للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأُولَى: عِنْدَ شَرْحِهِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ : (ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً).

قَالَ : "يَعْنِي: الغُسْلَ لَا الوُضُوءَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ: مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنْ عُمَرَ وَعَائِشَةَ ، وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لَا تَتَضَادّ الأَخْبَارُ" (١).

الثَّانِيَةُ: قَالَ قِوَامُ السُّنَّةِ : "قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ دَخَلَ البَيْتَ مَرَّتَيْنِ: فَمَرَّةً صَلَّى فِيهِ، وَمَرَّةً دَعَا وَلَمْ يُصَلِّ، فَلَمْ تَتَضَادَّ الأَخْبَارُ" (٢).

الثَّالِثَةُ: قَالَ : "وَقِيلَ: الَّذِي تَأْتَلِفُ عَلَيْهِ هَذِهِ الأَحَادِيثُ وَيَنْفِي التَّعَارُضَ عَنْهَا مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ … " (٣).

ب - تَرْجِيحُ مَا وَافَقَ عَمَلَ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ:

ذَكَرَ الإِمَامُ قِوَامُ السُّنَّةِ هَذَا الوَجْهَ لَمَّا تَكَلَّمَ عَنِ اخْتِلَافِ الفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَنَقَلَ عَنْ أَئِمَّةِ العِلْمِ اعْتِمَادَهُمْ هَذَا الوَجْهَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ، فَقَالَ : "ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ قُدَمَاءِ السَّلَفِ إِلَى إِيجَابِ الوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ مَا غَيَّرَتِ النَّارُ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الأَئِمَّةِ … وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: "سَمِعْتُ خَالِدًا الحَذَّاءَ يَقُولُ: (كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ النَّاسِخَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ).

وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ: (إِذَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ، وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ عَمِلَا بِأَحَدِ الحَدِيثَيْنِ وَتَرَكَا الآخَرَ، كَانَ ذَلِكَ دِلَالَةً عَلَى أَنَّ الحَقَّ


(١) (٢/ ٢٨٢) من قسم التحقيق.
(٢) ينظر: (٢/ ٣٨١) من قسم التحقيق.
(٣) ينظر: (٣/ ١٤٨) من قسم التحقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>