للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُ مَالِكٍ (١)، وَالشَّافِعِي (٢)، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (٣).

وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُؤَخِّرُهُ لاشْتِغَالِهَا بِحُقُوقِ رَسُولِ اللهِ فِي العِشْرَةِ وَلِلْخِدْمَةِ.

وَمِنْ بَابِ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

قِيلَ: هَذَا فِي الصَّوْمِ الوَاجِبِ مِثْلَ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوْ صَوْمِ النَّذْرِ، وَقَدْ قَالَ بِظَاهِرِ هَذَا الحَدِيثِ: أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ (٤)، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُويَة (٥)، وَقَالُوا: يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

وَقَالَ أَكْثَرُ الفُقَهَاءِ (٦): لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَشَبَّهُوهُ بِالصَّلَاةِ، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمَلٌ عَلَى البَدَنِ.

وَمِنْ بَابِ: مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ

* حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: (إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا) (٧).


(١) ينظر: المدونة (١/ ١٩٢)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٣١٠ - ٣١١)، الكافي لابن عبد البر (ص: ١٢١)، عقد الجواهر لابن شاس (١/ ٣٦٣).
(٢) ينظر: الأم للشافعي (٢/ ١٠٣)، مغني المحتاج للشربيني (١/ ٤٤٢).
(٣) ينظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٨١ - ٨٣)، والإنصاف للمرداوي (٣/ ٣٣٤).
(٤) ينظر: مسائل أحمد لأبي داود (ص: ٩٦)، ومسائل أحمد لعبد الله (ص: ١٨٦)، ومسائل أحمد لابن هانئ (٢/ ٧٢).
(٥) حكاه عنه الترمذي في جامعه (٣/ ٨٨)، وينظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٨٢ - ٨٣)، وقد.
(٦) وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية كما تراه في: مُختصر الطحاوي (ص: ٥٥)، عيون المجالس لعبد الوهاب المالكي (٢/ ٦٥٠) - (٦٥١) والإشراف له (٢/ ٢٧٧)، روضة الطالبين للنووي (٢/ ٣٨١).
(٧) حديث (رقم: ١٩٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>