للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطُّمَأْنِينَةِ لَا تَجُوزُ، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الصِّفَةُ أَفْضَلَ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو يَزِيدَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ، فَدَلَّ أَنَّ الَّذِي كَانُوا يَصْنَعُونَهُ عَلَى [خِلَافِ] (١) هَذِهِ الآثَارِ [جَائِزٌ] (٢)، إِذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى صِفَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا وَهِيَ جَائِزَةٌ.

وَمِنْ بَابِ: يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ

* فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ (٣).

قَوْلُهُ: (إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتُهُ): (إِنْ) هَا هُنَا مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ، وَالْمَعْنَى: إِنَّهُ كَانَتْ هَذِهِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي وَضْعِ اليَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ: فَذَهَبَ مَالِكُ (٤) إِلَى مَا رُوِيَ (٥) فِي ذَلِكَ عَنِ ابن عُمَرَ (٦).

قِيلَ: وَهُوَ أَحْسَنُ فِي سَكِينَةِ الصَّلَاةِ وَوَقَارِهَا، وَالحُجَّةُ لَهُ رِوَايَةُ أَبِي الزِّنَادِ


(١) في المخطوط: (اختلاف)، والمثبت من شرح ابن بطال (٢/ ٤٢١).
(٢) زيادة من شرح ابن بطال (٢/ ٤٢١).
(٣) حديث (رقم: ٨٠٣).
(٤) التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٢٨)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ١٤٠)، القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ٧٧).
(٥) في المخطوط: (قال)، والاستدراك من شرح ابن بطال (٢/ ٤٢٢).
(٦) أثر ابن عمر علقه البخاري في هذا الباب، وقد وصله ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٣١٨)، والدارقطني في سننه (١/ ٣٤٤)، وأبو داود - في رواية ابن العبد - كما قال المزي في تحفة الأشراف (٦/ ١٥٦) وقال: "روى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث مناكير".
وقد تجَنَّبَ البُخَاري ومسلم تخريج أحَادِيثِ الدَّرَاوَرْدي عن عُبَيْدِ اللهِ بن عُمَرٍ، كَمَا نَصَّ عليه ابن رجب الحنبلي في شرح العِلل (٢/ ٨٠٩)، ولذلك علقه البخاري.
وينظر: تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني (٢/ ٣٢٦ - ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>