(٢) هذا القول: قول عامة الفقهاء إلا قلَّة مِنهُم، وينظر: المدونة (٤/ ١٥١)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٤١٠)، الإجماع لابن المنذر (ص: ١٣٨)، الحاوي الكبير للماوردي (٦/ ٤)، المغني لابن قدامة (٤/ ٣٦٧)، تكملة المجموع (١٣/ ١٧٧). (٣) أخرج ابن جرير في تفسيره (٦/ ٩٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٥٦٩) من طريق شبل، عن ابن أبي نجيح عن مُجَاهِدٍ قَوْلَه: (لَا يَكُونُ الرَّهْنُ إِلَّا فِي السَّفَر)، وإِسنادُهُ صَحِيحٌ. ونسب هذا القول إلى مجاهد ابن المنذر في الإجماع (ص: ١٣٨)، وابن حزم في المحلى (٦/ ٣٦٢)، وابن قدامة في المغني (٤/ ٣٦٧). (٤) ينظر: المحلى لابن حزم (٦/ ٣٦٢). (٥) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (٦/ ٦)، بحر المذهب للروياني (٥/ ١٨٧ - ١٨٨).