للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنَ الْمَوَاطِنِ الَّتِي اسْتَشْهَدَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ:

- قَوْلُهُ : "وَرَوَاهُ بَعْضُ الكِبَارِ عَنْ مَالِكٍ: (تَقْبِصُ) (١)، بِالقَافِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ، وَمَعْنَاهُ: تَجْعَلُ أَصَابِعَهَا عَلَى الطَّائِرِ، أَيْ: تُمْسِكُهُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهَا، وَقُرِئَ: ﴿فَقَبَضْتُ قَبْصَةً﴾ " (٢).

- وقَالَ فِي مُنَاسَبَةٍ أُخْرَى: "وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ : (فَمَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا يَنْزِعُ الوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ؟)

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: يُقَالُ نَزَعَ إِلَيْهِ فِي الشَّبَهِ إِذَا شَبِهَهُ، وَفِي الحَدِيثِ: (إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ نَزَعَهُ)، أَيْ: نَزَعَ شَبَهَهُ عِرْقٌ، وَقُرِئَ: ﴿فَلَا يَنْزِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ﴾، أَيْ: لَا يَغْلِبَنَّكَ" (٣).

ب - الاسْتِشْهَادُ بِالحَدِيثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ:

إِنَّ "أَقْوَى مَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي تَفْسِيرِ غَرِيبِ الحَدِيثِ: أَنْ يُظْفَرَ بِهِ مُفَسَّرًا فِي


(١) وهي روايةُ الشَّافِعِيِّ كما نصَّ عليه الحافظ أبو موسى المديني في المجموع المغيث (٢/ ٦٥٥)، والحافظُ ابن حَجَرٍ في فتح الباري (٩/ ٤٨٩)، وهي في مُسنَده (ص: ٣٠٠)، وفي الأم (٥/ ٢٤٦) بلفظ: (تَقْبضُ) بالضاد.
وينظر في بيانها، ودفع دعوى شذوذها ما ذكرته في قسم التحقيق (٥/ ١١٠ - ١١١).
(٢) ينظر: (٥/ ١١٠ - ١١١) من قسم التحقيق، وَوَقَعَ في المخطوط (فقبضت قبضة)، وهو تصحيفُ، ومُرادُ قوام السُّنَّة التَّيْمِي هُنا: القِراءَةُ بِصَادٍ مُهْمَلَة - وهي قِراءَةٌ شَاذَّة - هي قِراءَة أُبَيِّ بن كَعْبٍ، وابنِ مَسْعُودٍ، والحَسَن، وقتادة بن دِعامة، وينظر: إعرابُ القِراءات السَّبع وعِلَلُها لابن خَالويه (٢/ ٥٣)، والْمُحْتَسب في تَبْيِينِ شَواذِّ القِراءاتِ لابنِ زَنجلة (٢/ ٥٥).
(٣) ينظر (٤/ ٥٥١ - ٥٥٢) من قِسِمٍ التحقيق، والقِراءَةُ الْمَذْكُورَة لأبي مجلز، كما في مَعَانِي القُرآن للنحاس، المحتسب لابن جني (٢/ ٨٥)، وهي مِن القِراءَاتِ الشَّاذَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>