(٢) ساقطة من المخطوط.(٣) لم أقف عليه مُسْنَدًا، وقَدْ ذَكَره هكذا بلا إسنادٍ ابن بَطَّال في شرحه (١/ ٣٦٥)، وكذا ابن الملقِّن في التوضيح (٤/ ٥٣٥).(٤) حديث (رقم: ٢٤٧).(٥) للتوسُّع في تحْرِير المسْأَلة ينظر: المحدِّثُ الفَاصِل للرامهرمزي (ص: ٥٣٠)، والكِفَايَة للخَطِيب البغدادي (ص: ١٩٨) فما بعدها، والتقييدُ والإيضاحُ للعِراقي (ص: ١٣٧).وقال الحافِظُ ابن حَجَرٍ في نزهة النظر (ص: ١١٩): "وأمَّا الرِّوايَةُ بالمعنى: فالخِلافُ فِيها شَهِيرٌ، والأَكْثَر على الجَوَازِ أَيْضًا، ومِنْ أَقْوى حُجَجهم الإجماعُ على جَوَازِ شَرْحِ الشَّرِيعَةِ للعَجَمِ بِلِسَانِهم، فإذَا جازَ الإبدالُ بِلُغَة أُخرى فَجَوَازُه باللغَة العَرَبِيَّة أَوْلَى" اهـ. =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute