للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ بَابِ: فَضْلُ مَنْ بَاتَ عَلَى الوُضُوءِ

* حَدِيثُ البَرَاءِ بن عَازِبٍ (١).

فِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ الوُضُوءَ عِنْدَ النَّوْمِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، مَرْغُوبٌ فِيهِ، وَكَذَلِكَ الدُّعَاءُ؛ لِأَنَّ الرُّوحَ قَدْ تُقْبَضُ فِي النَّوْمِ؛ فَيَكُونُ قَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِالوُضُوءِ عِنْدَ النَّوْمِ وَالدُّعَاءِ.

وَلِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ [رَضِيَ اللهُ] (٢) عَنْهُ يَجْعَلُ آخِرَ عَمَلِهِ الوُضُوءَ وَالدُّعَاءَ، فَإِذَا تَكَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَ الوُضُوءَ وَالدُّعَاء (٣)، ثُمَّ يَنَامُ عَلَى ذَلِكَ اقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ لِقَوْلِهِ: (اجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ) (٤).

وَفِي قَوْلِهِ: (لَا، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ حَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلمعَلَى الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ، وَهُوَ قَوْلُ ابن سِيرِينَ، وَمَالِكٍ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ (٥).


(١) حديث (رقم: ٢٤٧).
(٢) ساقطة من المخطوط.
(٣) لم أقف عليه مُسْنَدًا، وقَدْ ذَكَره هكذا بلا إسنادٍ ابن بَطَّال في شرحه (١/ ٣٦٥)، وكذا ابن الملقِّن في التوضيح (٤/ ٥٣٥).
(٤) حديث (رقم: ٢٤٧).
(٥) للتوسُّع في تحْرِير المسْأَلة ينظر: المحدِّثُ الفَاصِل للرامهرمزي (ص: ٥٣٠)، والكِفَايَة للخَطِيب البغدادي (ص: ١٩٨) فما بعدها، والتقييدُ والإيضاحُ للعِراقي (ص: ١٣٧).
وقال الحافِظُ ابن حَجَرٍ في نزهة النظر (ص: ١١٩): "وأمَّا الرِّوايَةُ بالمعنى: فالخِلافُ فِيها شَهِيرٌ، والأَكْثَر على الجَوَازِ أَيْضًا، ومِنْ أَقْوى حُجَجهم الإجماعُ على جَوَازِ شَرْحِ الشَّرِيعَةِ للعَجَمِ بِلِسَانِهم، فإذَا جازَ الإبدالُ بِلُغَة أُخرى فَجَوَازُه باللغَة العَرَبِيَّة أَوْلَى" اهـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>