للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَ (الْجَوْنِيَّةِ) مَنْسُوبَةٌ إِلَى الجَوْنِ، وَهُوَ اسْمُ رَجُلٍ، وَفِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ : (أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ) (١).

وَقَوْلُهُ: (وَمَعَهَا دَايَتُهَا)، الدَّايَةُ: الظِّئْرُ، وَالحَاضِنَةُ: لُغَةٌ عَرَبِيَّةٌ.

وَقَوْلُهَا: (لِلسُّوقَةِ)، أَيْ: لِوَاحِدٍ مِنَ الرَّعِيَّةِ، لَمْ تَعْرِفِ النَّبِيَّ .

وَقَوْلُهُ: (فَأَهْوَى بِيَدِهِ)، أَيْ: قَصَدَ بِيَدِهِ.

وَقَوْلُهُ: (اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ)، الرَّازِقِيُّ: نَوْعٌ مِنَ الثِّيَابِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: (بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا) (٢).

وَمِنْ بَابِ: مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلاث

* قَوْلُهُ: (لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ (٣)؟ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ) (٤).

إِذَا طَلَّقَ حُرٌّ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَطَأَهَا، لِقَوْلِهِ ﷿: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٥)، وَلِحَدِيثِ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ (٦)، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الزَّبِيرِ، بِفَتْحِ الزَّايِ (٧).


(١) حديث (رقم: ٥٢٥٤).
(٢) حديث (رقم: ٥٢٥٧).
(٣) في المخطوط (فارعة)!! وهو تصحيفٌ عجيبٌ.
(٤) حديث (رقم: ٥٢٦٠).
(٥) سورة البقرة، الآية: (٢٣٠).
(٦) هو الحديث المتقدم (رقم: ٥٢٦٠).
(٧) ينظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (٢/ ٢)، والإكمال لابن ماكولا (٤/ ١٦٦)، وتبصير =

<<  <  ج: ص:  >  >>