للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الوَاجِبِ إِلَى أَقَلَّ مِنْ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِلْآيَةِ، وَإِذَا وَجَبَتِ الكَفَّارَةُ حَرُمَ وَطْؤُهَا إِلَّى أَنْ يُكَفِّرَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (١)، شَرَطَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ الْمَسِيسِ.

وَمِنْ بَابِ: الإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ

* حَدِيثُ أَنَسٍ : (عَدَا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا) (٢).

(الأَوْضَاحُ): جَمْعُ: وَضَحٍ، وَهُوَ حُلِيٌّ مِنْ فِضَّةٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ: (أَنَّ اليَهُودِيَّ لَمَّا أُخِذَ، أَقَرَّ بِقَتْلِهَا، فَقُتِلَ) (٣)، وَفِي رِوَايَةٍ: (أَقَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِهَا) (٤).

وَقَوْلُهُ: (رَضَخَ رَأْسَهَا)، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: رَضَخْتُ الشَّيْءَ: كَسَرْتُهُ.

وَقَوْلُهُ: (فِي آخِرِ رَمَقٍ)، الرَّمَقُ: بَاقِي النَّفْسِ، وَعَيْشٌ مُرَمَّقٌ: ضَيِّقٌ، وَيَقُولُونَ: إِذَا أَضْرَعَتِ المِعْزَى فَرَمَّقْ رَمَّقُ، أَيْ: إِنَّكَ تَنَالُ مِنْ لَبَنِهَا قَلِيلًا قَلِيلًا، لِأَنَّ المِعْزَى تَنْزِلُ قَبْلَ نِتَاجِهَا بِأَيَّامٍ.


= الكبرى (٧/ ٣٨٦)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٠٤)، وحَسَّنَه الترمذيُّ (رقم: ١١٩٩)، وكذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٣٤٣)، وينظر: البدر المنير لابن الملقن (٨/ ١٤٧) فما بَعْدَها.
(١) سورة المجادلة: (٠٣).
(٢) حديث (رقم: ٥٢٩٥).
(٣) أخرجها البخاري (رقم: ٦٨٨٤) من حديث أنس .
(٤) أخرجها النسائي (رقم: ٤٧٤٠)، وفي السنن الكبرى (٤/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>