للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ بَابِ: المَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى العِيدِ

سُنَّةُ الخُرُوج إِلَى العِيدِ المَشْيُّ، لِأَنَّهُ مِنَ التَّوَاضُعِ.

وَمِنْ بَابِ: الخُطْبَةِ بَعْدَ العِيدِ

* حَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ (١).

وَالسُّنَّةُ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، وَبِذَلِكَ عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ.

وَقَدْ غَلِطَ النَّسَائِيُّ فِي حَدِيثِ البَرَاءِ (٢)، وَقَالَ: قَوْلُهُ (أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ أَنْ نُصَلِّيَ) دَلِيلٌ أَنَّهُ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَيْسَ كَمَا ظَنَّ، لأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: (أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ) أَيْ: أَوَّلُ مَا يَكُونُ الابْتِدَاء بِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي قَدَّمْنَا فِعْلَهَا، وَبَدَأْنَا بِهَا.

وَالمُتَحَدِّثُ قَدْ يَضَعُ الفِعْلَ الْمُسْتَقْبَلَ مَوْضِعَ الْمَاضِي، قَالَ اللهُ ﷿: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا﴾ (٣) أَيْ: الإيمَانَ المُتَقَدِّمَ.

وَ (السِّخَابُ): قِلَادَةٌ مِنْ قُرْنْفُلٍ لَيْسَ فِيهَا جَوْهَرٌ.


(١) حديث (رقم: ٩٦٢).
(٢) يعني في ترجمته عليه في السنن الكبرى (١/ ٥٤٤) بقوله: "بابُ: الخُطْبة يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلاة"، وقد تَرْجَم عليهِ في السُّنَن الصُّغْرى - المعْرُوفَة بالمجْتَبى في كتاب العيدين بقولِه: "بَابُ: الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ"، (رقم: ١٥٦٣).
(٣) سورة البروج، الآية (٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>