(٢) ينظر: مختصر الطحاوي (ص: ٥١)، الهداية للمرغناني (١/ ١٢٣)، وبدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٦٩).(٣) الفرق بين الواجب والفرض عند الأحناف: هو أن الواجب مَا ثَبَت بدليلٍ ظَنِّي كالقِياسِ، وخَبَر الواحِد، والفَرْضَ ما ثَبَتَ بدلِيل قَطْعِيٍّ كنَصِّ القُرآن والسُّنَّة المتواترة.ينظر في تفصيل ذلك: الفُصُول في الأصول للجَصَّاص (٣/ ٢٣٦)، تقويم الأدلة للدَّبوسي (ص: ٧٧)، وأصول السرخسي (١/ ١١١ - ١١٢).وجُمهورُ العُلماءِ لا يَرَوْن فَرْقًا بينَ الوَاجِب والفَرْض - وهو الصَّحيحُ، ينظر: المستصفى للغزالي (١/ ١٢٨) وشرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي (١/ ٣٥٢ - ٣٥٣) وقواطع الأدلة للسمعاني (١/ ١٣١).(٤) حديث (رقم: ١٥٠٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute