للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إِنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ فَصَلَّى فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ يُجْزِئْهُ، لِأَنَّهُ صَلَّى فِي مَكَانٍ لَيْسَ لَهُ مِنَ الفَضْلِ مَا لِلْمَكَانِ الَّذِي أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ الصَّلَاةَ.

وَمِنْ بَاب: مَسْجِدِ قُبَاءَ

* فِيهِ حَدِيثُ ابن عُمَرَ (١):

(قُبَاءَ): إِنْ جَعَلْتَهُ اسْمَ مَوْضِعٍ انْصَرَفَ، وَإِنْ جَعَلْتَهُ اسْمَ بُقْعَةٍ لَا يَنْصَرِفُ.

قيلَ (٢): إِتْيَانُ النَّبِيِّ مَسْجِدَ قُبَاءَ يَدُلُّ أَنَّهَا مِنَ المَسَاجِدِ الَّتِي لَا بَأْسَ أَنْ تُؤْتَى مَاشِيًا وَرَاكِبًا، وَلَا يَكُونُ فِيهِ مَا نُهِيَ أَنْ تُعْمَلَ الْمُطِيُّ إِلَيْهِ.

وَاخْتُلِفَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى (٣):

فَقِيلَ: هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ، وَقِيلَ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ


= المسند (٤/ ٨٨)، والطحاوي في شرح المعاني (٣/ ١٢٥)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٣٨)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٨٢) كلُّهم من طُرُقٍ عن حَبيبٍ المعَلِّم عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَن جَابِرٍ به.
قال الحاكِمُ: صَحِيحٌ على شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلم يُخْرِجَاه.
وقد صَحَّحَهُ الإمامُ ابن دَقِيقَ العِيد في كتابه الاقتراح (ص: ٦٤٣)، وينظر: البدر المنير لابن الملقن (٩/ ٥٠٩)، والتلخيص الحبير لابن حجر (٤/ ١٧٨).
(١) حديث (رقم: ١١٩١).
(٢) من كلام الإمام الدَّاوُدي في شَرْحِه عَلى البُخَارِي كَمَا فِي شَرْحِ ابْنِ بَطَّال (٣/ ١٨٢).
(٣) ينظر: تفسير ابن جرير (١٤/ ٤٧٦)، وما اختارَهُ قِوام السُّنَّة التَّيْمِي هُو قولُ ابن عُمَر، وزيدِ بن ثَابتٍ، وأبي سَعِيدٍ الخُدري .
وقَالَ بِهِ مِنَ التَّابِعِينَ: سَعِيدُ بنُ المسَيِّب، وخَارِجَةُ بنُ زَيْدٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>