للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا أَنَّ الرُّكُوعَ وَالقِيَامَ الثَّانِيَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَقْصَرُ مِنَ الأَوَّلِ مِنْهُمَا (١).

وَاخْتَلَفُوا فِي القِيَامِ وَالرُّكُوعِ الأَوَّلِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، هَلْ هُوَ دُونَ الثَّانِي مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى أَوْ مِثْلُهُ؟ وَهَلْ يَرْجِعُ قَوْلُهُ: (دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ) إِلَى الرَّكْعَةِ الأُولَى أَوْ إِلَى الثَّانِيَةِ مِنْهَا؟

فَقَالَ قَوْمٌ: يَرْجِعُ إِلَى الأُولَى مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى، [وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ يَرْجِعُ إِلَى القِيَامِ وَالرُّكُوعُ الثَّانِي مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى] (٢) وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ (٣)، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى أَبي حَنِيفَةَ (٤).

وَمِنْ بَابِ: الجَهْرِ بِالقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ

قَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجْهَرُ بِهَا، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ (٥)، وَإِسْحَاقُ (٦).


(١) الإجماع نقله ابن بطال في شرحه على البخاري (٣/ ٥٠)، ونقله عنه ابن القطان الفاسي في الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٥٥٩ - ٥٦٤)، والنووي في شرح صحيح مسلم (٦/ ١٩٨ - ١٩٩)، والحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢/ ٥٤٨).
(٢) ساقِطَةٌ مِن المخطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ مِن شرح ابن بطال (٣/ ٥٠).
(٣) ينظر: التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٣٥)، والرسالة لابن أبي زيد (ص: ١٤٦)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٣٩).
(٤) ينظر: مختصر الطحاوي (ص: ٣٩).
(٥) ينظر: مسائل أحمد لأبي داود (٧٤)، ومسائل أحمد وإسحاق للكوسج (٢/ ٧٣٥ - ٧٣٦) الإنصاف للمرداوي (٢/ ٤٤٣).
(٦) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٧٣٦) حكاه عنه الترمذي في جامعه (١/ ٣٩٤)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>