للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَرَامُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الشَّرَابِ فَهُوَ الضَّارُّ.

وَمِنْ بَابِ: وَضْعُ المَاءِ عِنْدَ الخَلَاءِ

* حَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ : (فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءا) (١).

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ، وَاسْتِحْبَابِ خِدْمَةِ العَالِمِ.

وَفِي دُعَاءِ النَّبِيِّ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى سُرُورِهِ بِوَضْعِ المَاءِ لَهُ.

وَدَلِيلٌ عَلَى الْمُكَافَاةِ بِالدُّعَاءِ لِمَنْ كَانَ مِنْهُ [إِحْسَانٌ، أَوْ عَوْنٌ، أَوْ مَعْرُوفٌ] (٢).

قِيلَ (٣): إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا بِالغَائِطِ وَالبَوْلِ فِي الصَّحَارَى مِنْ أَجْلِ مَنْ يُصَلِّي فِيهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ [فَيُؤْذِيهِمْ] (٤) بِظُهُورٍ عَوْرَتِهِ مُسْتَقْبِلًا أَوْ مُسْتَدْبِرًا.

وَقِيلَ: نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ إِكْرَامًا لِلْقِبْلَةِ، وَتَنْزِيهًا لَهَا.

وَمِنْ بَابٍ: مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ

* حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : (ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا) (٥) فِي جَوَابِ ابْنِ عُمَرَ.


(١) حديث (رقم: ١٤٣).
(٢) سَاقِطَةٌ مِنَ المخْطُوط، والاسْتِدْراكُ مِنْ شَرْحِ ابْنِ بَطَّال (١/ ٢٣٦).
(٣) الظاهر أنَّ في المخطوط سَقْطا، إذ انْتَقَل المصنِّف إلى الكلام عن حَدِيث أبي أيوب الأنصاري: (إِذَا أَتَى أحدُكُم الغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلِ القِبْلة ولا يَسْتَدْبِرْهَا)، وقد أخرجهُ البُخاري (رقم: ١٤٤).
(٤) سَاقِطَةٌ مِنَ المخْطُوط، والاسْتِدْراكُ مِنْ شَرْحِ ابْنِ بَطَّال (١/ ٢٣٦).
(٥) حديث (رقم: ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>