للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّما أضِيفَ الوَضْعُ إِلى النَّبِيِّ لأنَّهُ كَانَ هُوَ الآمِرَ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: (وأْمُرْ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ).

رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ سَأَلَه: (كَمْ ضَرِيبَتُكَ؟ فَقَالَ: ثَلَاثَةُ آصْعٍ، فَوَضَعَ عنهُ صَاعًا)، رواهُ جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ (١).

ومن باب: صَاحِبُ السِّلْعَةِ أحقُّ بالسَّومِ

اسْتِيامُ الْبَيْعِ أَنْ يطلبَ بِسِلعَتِهِ ثَمَنًا، والسَّوْمُ أنْ يَطلُبَ الْمُشْتَرِي السَّلْعَةَ بِثَمَنٍ، ويُقَال: البَائِعُ والْمُشْتَرِي مُتَسَاوِمَانِ؛ يَطْلُبُ البائعُ بِسِلْعَتِهِ ثَمَنًا، وَيَطلُبُ الْمُشْتَرِي السِّلْعَة بِثَمَنٍ.

وَقَوْلُهُ: (ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ) (٢)، أَيْ: قَدِّرُوا لِي ثَمَنَ حَائِطِكُم.

والثَّمَنُ: قِيمَةُ الشَّيْءِ، وَثَامَنَهُ بِكَذَا، أَيْ: قَرَّبَ مَعهُ الثَّمَن.

ومن باب: كَمْ يجوزُ الخِيَارُ؟

وباب: إِذَا لَم يُوقِّتْ فِي الخِيَارِ

وباب: البَيِّعان بالخيَارِ مَا لَم يَتَفَرَّقَا

البَيعُ يَنعقِدُ بِإِيجَابٍ مِنَ البَائِعِ وَقَبُولٍ مِنَ الْمُشْتَرِي، وَلَا يَلْزَمُ بِنَفْسِ العَقْدِ،


= وأصله في الصحيحين: أخرجه البخاري (رقم: ٥٦٩٦)، ومسلم (رقم: ١٥٧٧).
(١) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد في المسند (٣/ ٣٥٣)، وأبو يعلى في المسند (٤/ ٤٧)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٣٠) من طريق أبي عوانة، حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية، عن سليمان بن قيس، عن جابر به. وإسنادُهُ صَحِيحٌ.
(٢) حديث (رقم: ٢١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>