للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي القَتْلِ اشْتَرَكَا فِي السَّلَبِ.

وَالسَّلَبُ: مَا كَانَ يَدُهُ عَلَيْهِ مِنْ جُنَّةِ الحَرْبِ كَالثِّيابِ الَّتِي يُقَاتِلُ [بِهَا] (١)، وَالْمَرْكُوبِ الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَا لَا يَدَ عَلَيْهِ كَخَيْمَتِهِ، وَمَا فِي رَحْلِهِ مِنَ السِّلَاحِ وَالكُرَاعِ، فَلَا يُسْتَحَقُّ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ السَّلَبِ.

وَأَمَّا مَا فِي يَدِهِ كَالطَّوْقِ وَالْمِنْطَقَةِ وَالخَاتَمِ وَالسِّوَارِ، وَمَا فِي وَسَطِهِ مِنَ النَّفَقة، فَفِيهِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مِنَ السَّلَبِ، لِمَا رَوَى عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَضَى بِالسَّلبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ) (٢).

وَمِنْ بَاب: مَا يُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الحَرْبِ

* حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: (فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لَآخُذَهُ [فَالْتَفَتُّ] (٣) فَإِذَا رَسُولُ اللهِ (٤).


(١) زيادة يقتضيها سياق الكلام.
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٢٦)، وسعيد بن منصور في سننه (٢/ ٢٦١)، ومن طريقه أبو داود (رقم: ٢٧٢٣)، والطحاوي في شرح المعاني (٣/ ٢٢٦)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (١١/ ١٧٨) - (١٧٩)، والبيهقي في الكبرى: (٦/ ٣١٠) من طُرقٍ عن عبد الرَّحمن بن جُبير عن أبيهِ عن عَوف بن مَالكٍ وخالد بن الولِيد به.
قال التَّرمذيُّ في العَلِلَ الكَبير - "ترتيبه لأبي طالب القاضي" (ص: (٩٣): "سَألتُ محمَّدا - يعني البُخاريَّ - عن عن هذا الحديث فقال: هُو حديثٌ صحيحٌ.
وقد ورد الحديث مختصرا في صحيح مسلم (رقم: ١٧٥٣) عن عوف بن مالك أنَّه قالَ لخالِدِ بن الوَليد (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَضَى بِالسَّلَبِ؟).
(٣) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من مصدر التخريج.
(٤) حديث (رقم: ٣١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>