قلت: في سَنَدِه إبراهيمُ بن مهاجر، وهو صدوقٌ لَيِّنُ الحِفْظ كما قالَ الحافظُ في التقريب، ولذلِك أَشَارَ إِلى ضَعْفِه في فتح الباري (٣/ ٥٧٢). ويَشْهدُ لِقول الإمَام قِوام السُّنَّة التّيمِي قَولُ الطَّحاوي ﵀ في شَرح المعَاني: (٢/ ٢٣٨): "ابن عبَّاس أَحَدُ مَن رَوَى عن النَّبِيِّ ﷺ أنّه ما سُئل يؤمئذٍ عن شيءٍ قُدِّم ولا أُخِّرَ من أَمرِ الحجِّ إلا قال: لا حَرَج، فلم يَكُن مَعْنى ذلِكَ عِندَه الإباحة، بل كان جهلٌ منهُم بالحُكمِ فيه، فعَذَرَهم بجهلِهم، وأمرَهُم في الْمُسْتَأْنَف أن يتعلموا مناسِكَهم". (١) حديث (رقم: ١٧٢٧). (٢) أعلام الحديث للخطابي (٢/ ٩٠٠ - ٩٠١). (٣) قال أبو عبيد في غريب الحديث: "سَأَلتُ أبا عُبَيْدة عن التَّسبيدِ، فقال: هُو تَركُ التَّدهُّن، وغَسل الرَّأس، وقال غيرُه: إنَّما هو الحَلق، واسْتئصَال الشَّعر. قال أبو عُبَيدٍ: وقد يكُون الأمْرانِ جَميعا". ينظر: غريب الحديث لأبي عُبيد (١/ ٣٣٧)، والغريبين لأبي عبيد الهروي (٣/ ٨٥٥ - ٨٥٦). (٤) في المخطوط: (قبل)، وهو غلط، والمثبت من أعلام الحديث للخطابي (٢/ ٩٠٠).