للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ مِنِ اسْتِعْمَالِ التَّكْبِيرِ لَمْ يَقْدَحْ فِي الصَّلَاةِ بِدَلِيلِ الأَعْمَى (١).

وَفِيهِ جَوَازُ الائْتِمَام بِمَنْ لَمْ يَنْوِ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا، لأَنَّهُمُ ائْتَمُّوا بِرَسُولِ اللهِ مِنْ وَرَاءِ الحَائِطِ، وَلَمْ يَعْتَقِدْ نِيَّةً مَعَهُمْ عَلَى الإِمَامَةِ.

وَمِنْ بَابِ: إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

* حَدِيثُ أَنَسٍ : (فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) (٢).

جُمْهُورُ العُلَمَاءِ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى وُجُوبُ تَكْبِيرِ الإِحْرَامِ، وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُهُ: (فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا)، فَذَكَرَ تَكْبِيرَ الإِحْرَامِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ التَّكْبِيرِ.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) (٣).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٤)، وَأَحْمَدُ (٥)،


(١) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٥١)، فقد ذَكَر هذا الكَلام، ونَسَبَهُ للإِمَام ابن القَصَّار.
(٢) حديث (رقم: ٧٣٢).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٢٩)، وأحمد في المسند (١/ ١٢٣، ١٢٩)، وأبو داود (رقم: ٦١ و ٦١٨) والترمذي (رقم: ٠٣)، وابن ماجه (رقم: ٢٧)، والبزار في مسنده (٢/ ٢٣٦)، وأبو يعلى في مسنده (١/ ٤٥٦)، والدارقطني في سننه (١/ ٣٦٠)، من طرقٍ عن محمد بن عَقِيل عن مُحَمَّدِ بن الحَنَفِيَّة عن أبيه عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ به.
قال التَّرمِذيُّ: "هَذَا الحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذا البَابِ وَأَحْسَنُ"، وصحَّحَ إسنادَهُ الحافِظُ ابن حَجَرٍ في فتح الباري (٢/ ٣٢٢).
(٤) الأم للشافعي (١/ ١٠٠)، مغني المحتاج (١/ ١٥١).
(٥) المغني لابن قدامة (١/ ٥٠٥)، والمحرر لابن تيمية (١/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>