للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ بَابِ: الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالإِفْطَارِ

قَوْلُهُ: (انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي) (١)، أَيْ: اخْلِطِ السَّوِيقَ بِالْمَاءِ، وَالْمِجْدَحُ: الخَشَبَةُ الَّتِي يُجْدَحُ بِهَا.

وَقَوْلُهُ: (إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ) (٢) أَيْ: أُدَاوِمُ عَلَى الصَّوْمِ.

وَقَوْلُهُ: (حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ) (٣) قَالَ البُخَارِيُّ: الكَدِيدُ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ.

وَمِنْ بَابِ: مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

* قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ) (٤).

قَالَ يَحْيَى (٥): الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ ، أَوْ بِالنَّبِيِّ .

فِيهِ دَلِيلُ أَنَّ تَأْخِيرَ القَضَاءِ جَائِزٌ مُوَسَّعٌ فِي الأَشْهُرِ العَشَرَةِ، وَأَنَّهُ يَنْحَصِرُ فِي شَعْبَانَ، وَتَصِيرُ أَيَّامُهُ مُتَعَيَّنَةٌ لِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلِذَلِكَ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ: إِنْ لَمْ يَقْضِ الفَائِتَ حَتَّى انْسَلَخَ شَعْبَانُ كَانَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِنَ الفَائِتِ مُدٌّ، وَهُوَ


(١) حديث (رقم: ١٩٤١).
(٢) حديث (رقم: ١٩٤٢).
(٣) حديث (رقم: ١٩٤٤).
(٤) حديث (رقم: ١٩٥٠).
(٥) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤/ ١٩١): أي: الرَّاوِي المذكور بالسَّند المذكُور إلَيه، فهُو مَوصُول".
ويحيى هذا اختلف فيه، والصَّحيحُ أنَّه يحيى بن سعيد الأنصاري كما جَزَم به الْمِزِّي في تحفة الأشراف (١٢/ ٣٧٠)، وجاءَ مُصرَّحًا به عند ابن ماجه (رقم: ١٦٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>