للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ بَابٍ: سُنَّةِ الجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ

* وَفِيهِ حَدِيثُ ابن عُمَرَ (١)، وَأَبِي حُمَيْدٍ (٢).

ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالُوا: سُنَّةُ الجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَنْصِبَ رِجْلَهُ اليُمْنَى، وَيُثْنِيَ اليُسْرَى، وَيَقْعُدَ عَلَى وِرْكِهِ الْأَيْسَرِ.

وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، وَقَالُوا: أَمَّا القُعُودُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فَلِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الجِلْسَةَ الآخِرَةَ مُتَقَارِبَةٌ لِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ الله .

وَأَمَّا القُعُودُ فِي الجِلْسَةِ الأُولَى؛ فَعَلَى الرَّجْلِ اليُسْرَى عَلَى مَا فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِي (٣)، وَأَحْمَدَ (٤).

وَذَهَبَ الكُوفِيُّونَ (٥) فِي الجُلُوسِ كُلِّهِ إِلَى مَا فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، وَهُوَ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى مَبْسُوطَةً تَحْتَهُ، وَيَنْصِبَ قَدَمَهُ اليُمْنَى.

وَقَالَ ابن عُمَرَ: إِنَّ ذَلِكَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ، وَالصَّحَابِيُّ إِذَا ذَكَرَ السُّنَّةَ، فَلَا تَكُونُ


(١) حديث (رقم: ٨٢٧).
(٢) حديث (رقم: ٨٢٨).
(٣) الأم للشافعي (١/ ١١٦)، روضة الطالبين للنووي (١/ ٢٦١)، مغني المحتاج للشربيني (١/ ١٧٢).
(٤) مسائل أحمد لعبد الله (ص:٨٠ - ٨١)، ومسائل أحمد لأبي داود (ص: ٣٤)، ومسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٥٥٤).
(٥) الهداية (١/ ٥٥)، شرح فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٧١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥١٢).
والمالكيَّةُ يرون التَّوَرُّك في الجلوس في الصَّلاة كلِّها: يُفضي بِورْكِهِ الْأَيْسَرِ إِلَى الْأَرْضِ، ويَنْصِبَ قَدَمَهُ اليُمْنَى. تنظر: المدونة (١/ ٧٤)، والتفريع لابن الجلاب (١/ ٢٢٨)، عيون المجالس لعبد الوهاب (١/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>