للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* الْمَسْأَلَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: عِنَايَةُ المُصُنِّفِ بِالقَوَاعِدِ وَالضَّوَابِطِ الفِقْهِيَّةِ:

عَوَّلَ الْمُصَنِّفُ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ القَوَاعِدِ وَالضَّوَابِطِ وَالْكُلِّيَاتِ الفِقْهِيَّةِ، نَثَرَهَا بَيْنَ ثَنَايَا شَرْحِهِ لِأَحَادِيثِ الجَامِعِ الصَّحِيحِ لِلْبُخَارِيِّ ، وَلَعَلِّي أُشِيرُ هُنَا إِلَى بَعْضِها عَلَى وَجْهِ الاخْتِصَار، عَلَى حَسَبِ وُرُودِهَا فِي هَذَا الشَّرْحِ الْمُبَارَكِ، وَقَدْ حَافَظْتُ - غَالِبًا - عَلَى لَفْظِ الْمُصَنِّفِ فِي التَّعْبِيرِ عَنْهَا، فَمِمَّا ذَكَرَهُ:

* الأَخْذُ بِالوَثِيقَةِ وَالاحْتِيَاطِ فِي بَابِ الفُرُوجِ (١).

* الشَّكُّ لَا يُزِيلُ اليَقِينَ، وَلَا حُكْمَ لَهُ، وَأَنَّهُ مُلْغًى مَعَ اليَقِينِ (٢).

* الأَمْرُ بِاسْتِصْحَابِ اليَقِينِ مِنَ الطَّهَارَةِ (٣).

* دَمُ النِّفَاسِ لَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ كَمَا لَا يَمْنَعُ الحَيْضُ مِنْهُ (٤).

* كُلُّ نَجَاسَةٍ قُرِنَتْ فِي الشَّرْعِ بِعَدَدٍ، فَإِنَّ إِزَالَتَهَا وَاجِبَةٌ كَوُلُوغِ الكَلْبِ (٥).

* كُلُّ مَا كَانَ نَجِسًا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَلَا يَحِلُّ ثَمَنُهُ (٦).

* الْمَاءُ عَلَى أَصْلِ الطَّهَارَةِ حَتَّى تَتَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ (٧).


(١) (٢/ ١٣٧) من قسم التحقيق.
(٢) (٢/ ١٥٣) من قسم التحقيق.
(٣) (٢/ ١٥١) من قسم التحقيق.
(٤) (٤/ ٤٣٩) من قسم التحقيق.
(٥) (٢/ ١٦٧) من قسم التحقيق.
(٦) (٤/ ١٥٨) من قسم التحقيق.
(٧) (٢/ ٢٤٥) من قسم التحقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>