للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَوْلُهُ: (هَبَّتِ الرَّكَابُ)، أَيْ: زَالَتْ عَنْ مَوَاضِعِهَا، يُقَالُ: هَبَّتِ النَّاقَةُ فِي السَّيْرِ، أَيْ: تَحَرَّكَتْ.

وَ (الرَّكَابُ): الإِبِلُ (١).

وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ

* قَوْلُهُ: (فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ) (٢) يُقَالُ لِكُلِّ مَا عَرَضَ: قَدْ سَنَحَ لَكَ، وَالسَّانحُ: مَا أَتَاكَ عَنْ يَمِينِكَ مِنْ طَائِرٍ أَوْ غَيْرِهِ.

وَانْسِلَالُ عَائِشَةَ مِنْ لِحَافِهَا كَالْمُرُورِ فِيهِ.

وَفِيهِ دَلَالَةٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ (٣).

وَمِنْ بَابٍ: يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

[اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى] (٤) دَفْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَى [سُتْرَةٍ] (٥).

وَالْمُقَاتَلَةُ هَا هُنَا: الْمُدَافَعَةُ فِي لُطْفٍ، وَلَا يَبْلُغُ بِهِ مَبْلَغًا يُفْسِدُ صَلَاتَهُ.

[وَالفَرْقُ بَيْنَ] (٦) مَا يَدْرَأُ فِيهِ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا لَا يَدْرَأُ فِي


(١) في المخطوط: (الليل)، وهو تَصْحِيفٌ ظَاهِرٌ!!
(٢) حديث (رقم: ٥٠٨).
(٣) كلام الإمام قِوامِ السُّنّة فيه نَظرٌ، لأنَّ انْسِلالها يَكُونُ دُون مُرُورٍ بَيْنَ يَدَيْهِ!!
(٤) زيادة من شرح ابن بطال (٢/ ١٣٦) يقتضيها سياق الكلام.
(٥) في المخطوط: (أن يسترَ ما صور بِهِ)، والمثبتُ من شَرح ابن بَطَّال (٢/ ١٣٦).
(٦) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>