للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُجَاهِدٌ: قَالَ عُمَرُ: (جُلُوسُ الإِمَامِ بَعْدَ السَّلَامِ بِدْعَةٌ) (١).

قَالَ الزُّهْرِيُّ: (لَا يَنْصَرِفُ المَأْمُومُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الإِمَامُ)، أَوْ قَالَ: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) (٢)، وَجَمَاعَةُ العُلَمَاءِ عَلَى خِلَافِهِ.

قَالَ ابن مَسْعُودٍ : (إِذَا فَرَغَ الإِمَامُ وَلَمْ يَقُمْ وَلَمْ يَنْحَرِفْ وَكَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ، فَاذْهَبْ وَدَعْهُ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ) (٣).

وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مِنَ الفِقْهِ: أَنَّ خُرُوجَ النِّسَاءِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَبْلَ خُرُوجِ الرِّجَالِ.

وَمِنْ بَاب: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً

* فِيهِ عُقْبَةُ: (فَقَالَ: ذَكَرْتُ [شَيْئًا] (٤) مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ) (٥).

فِيهِ دَلَالَةٌ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْصَرِفَ إِنْ شَاءَ قَبْلَ انْصِرَافِ النَّاسِ.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣٠٢)، وإسنادُهُ ضَعِيفٌ، فيه علتان:
أولاهما: أنه من رِوَايَة لَيْث بن أبي سُلَيم، وهو ضَعِيفٌ كما تَقَدَّم مِرَارًا.
والثانية: الانْقِطَاعُ بَيْنَ مُجَاهِدٍ وعُمَرَ ، فإنَّه لم يَسْمَعْ مِنْهُ، كما في المراسيل لابن أبي حاتم (ص: ٢٠٤)، وجامع التحصيل للعلائي (ص: ٢٧٣).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢/ ٢٤٤)، وهُو قَوْلُ الحَسَن البَصْرِي أيضًا كَمَا في المصْدَرِ السَّالِفِ.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢/ ٢٤٣)، ومن طريقه البيهقي في المعجم الكبير (٩/ ٢٦٨) عن أبي إِسْحَاق عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عن ابن مَسْعُودٍ به.
قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٣٠): "رِجَاله ثقات".
(٤) سَاقِطَةٌ منَ المَخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ مِنْ مَصْدَر التَّخْرِيج.
(٥) حديث رقم: ٨٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>