للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ ذَلِكَ الحَيْضِ.

وَمِنْ بَابِ: المَرْأَةُ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ (١)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٢).

قَوْلُهُ: (أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ) (٣) يُرِيدُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَهُوَ طَوَافُ الإِفَاضَةِ يُغْنِي عَنْ كُلِّ طَوَافٍ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ، وَهُوَ الطَّوَافُ الوَاجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ.

يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ : (رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ) (٤) يَعْنِي: إِذَا طَافَتْ طَوَافَ الإِفَاضَةِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَطُفْهُ فَلَا تَنْفِرُ، وَلَا حَجَّ لَهَا.

وَمِنْ بَابِ: إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ (٥).

قَوْلُهُ: (إِذَا رَأَتِ المُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ) أَيْ: إِذَا أَقْبَلَ دَمُ الاسْتِحَاضَةِ الَّذِي هُوَ دَمُ عِرْقٍ، الَّذِي يُوجِبُ الغُسْلَ وَالصَّلَاةَ، وَمَيَّزَتْهُ مِنْ دَمِ حَيْضِهَا، فَهُوَ طُهْرٌ مِنَ الحَيْض.

وَأَكْثَرُ العُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ دَمَ الاسْتِحَاضَةِ


= جَهْلا مِنْهَا، فَلَمَّا أَخْبَرَتْ رَسُول الله لم يَأْمُرها بِقَضَاءِ الصَّلواتِ، وإِنَّما أَمَرَها بالغُسْلِ فَقَط.
(١) حديث (رقم: ٣٢٨).
(٢) حديث (رقم: ٣٢٩).
(٣) حديث (رقم: ٣٢٨).
(٤) حديث (رقم: ٣٢٩).
(٥) حديث (رقم: ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>