للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِثْبَاتَ الخِيَارِ لَهُمَا فِي تِلْكَ الحَالِ.

وإذَا ثَبتَ الخيَارُ لِلمُتَبَايِعَيْنِ فَلَهُ أنْ يَنْقَطِعَ بِأَمْرَينِ: التَّفَرُّقِ، أَوِ التَّخْيِيرِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: (أو يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ) (١).

وأمَّا الكلامُ في كَيْفِيَّةِ التَّفَرُّقِ والتَّخْيِيرِ:

فأمَّا التَّفَرُّقُ: فَلَا حَدَّ لهُ في الشَّرعِ، [وَ] (٢) لا فِي اللُّغةِ، وإِنَّمَا الْمَرْجِعُ في تحديدِهِ إلى العُرْفِ وَالعَادَة كَالْمَقْبُوضِ، وغَيْر ذَلكَ.

وأمَّا التَّخْيِيرُ: فإِنَّ الْبَيْعَ يَلْزَمُ بِهِ أَيضًا، فَإِذَا تَخَايَرَا بَعْدَ الْبَيْعِ لَزِمِ الْعَقْدُ وَإِنْ لَم يَتَفَرَّقَا، وهُو أنْ يَقُولَ أَحَدُهُما لصَاحِبِه: اخْتَرِ الْبَيْعَ، فَيَنقَطِعُ خِيَارُ القَائِلِ بِهَذَا، فإِذَا قالَ صَاحِبُه: قَدْ اختَرتُ لَزِمَ، فَلَم يَكنْ لَهما فَسْخُهُ، يَدلُّ عَليهِ قَولهُ: (أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِه).

ومن باب: مَا يُكرَهُ مِن الخِداعِ فِي البَيعِ

* حَديثُ ابن عُمَرَ: (إذَا بَايعتَ فَقُلْ لَا خلَابَة) (٣).

(الْخِلَابَةُ): الخِداعُ، وَرَجُلٌ خَلُوبٌ وخَلَبُوتٌ، أَيْ: ذُو خَدِيعَةٍ (٤)، ومِن أمْثَالِهم: (إِذَا لَم تَغْلِبْ فَاخْلُبْ) (٥)، يقُولُ: إذا أعيَاكَ الأمرُ مُغالبَةً فاطْلُبهُ


(١) أخرجه البخاري رقم: ٢٠١٩).
(٢) زيادة يقتضيها سياق الكلام.
(٣) حديث (رقم: ٢١١٧).
(٤) في المخطوط كلمةٌ غَيْرُ مَقْرُوءَة، والمثبت من الغريبين لأبي عبيدٍ الهروي (٢/ ٥٧٩).
(٥) ينظر: جمهرة الأمثال للعسكري (١/ ٨)، وفصل المقال في شرح كتاب الأمثال للبكري (ص: ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>