للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ جَعَلَ الإِسْفَارَ تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ؛ فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِهَذَا الحَدِيثِ، وَأَمَّا تَأْخِيرُ الفَجْرِ فَإِنَّمَا كَانُوا يُؤَخِّرُونَهُ إِلَى الْفَجْرِ الأَوَّل.

وَ (المُرُوطُ): أَكْسِيَةٌ مِنْ صُوفٍ رِقَاقٍ، وَاحِدُهَا: مِرْطٌ.

وَقَوْلُهُ: (مُتَلَفِّعَاتٍ) نُصِبَ عَلَى الحَالِ، أَيْ: مُشْتَمِلَاتٍ، يُقَالُ: تَلَفَّعَ بِثَوْبِهِ إِذَا اشْتَمَلَ بِهِ.

وَمِنْ بَابِ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكْعَةً

فِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنَ الوَقْتِ رَكْعَةً فَلَمْ يُدْرِكْ مِنْهُ شَيْئًا، [وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْهُ شَيْئًا] (١) مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ قَبْلَ الوَقْتِ فَلَا صَلَاةَ عَلَيْهِ.

وَمِنْ بَابِ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٢): مَعْنَاهُ: فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَ الجَمَاعَةِ.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (إِذَا انْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ قُعُودٌ فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ فَقَدْ دَخَلَ فِي التَّضْعِيفِ، وَإِذَا انْتَهَى إِلَيْهِمْ وَقَدْ سَلَّمَ الإِمَامُ وَلَمْ يَتَفَرَّقُوا فَقَدْ دَخَلَ فِي التَّضْعِيفِ) (٣).

وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ (٤): مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَهَا.


(١) ساقِطَةٌ من المخطوط، وهي زِيَادَةٌ مِنْ شَرْحِ ابن بَطَّال (٢/ ٢٠٣) بِها يَسْتَقِيمُ مَعْنَى الكَلام.
(٢) ينظر: شرح ابن بطال (٢/ ٢٠٣).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤١٣) عن إسماعيل بن عُلَيَّة عن كَثِيرِ بن شِنْظِيرٍ عن عطاء عن أبي هريرة به، وكثيرٌ هذا صدوق يخطئ كما قال الحافظ في التقريب.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٢٨٥) من طريق عَامِر بن شَقِيقٍ عنه، وينظر: الأوسط =

<<  <  ج: ص:  >  >>