للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَوْلُهُ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمْعٍ) (١) يَعْنِي بِالْمُزْدَلِفَةِ، (غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُ بِالشِّعْبِ الَّذِي يَأْخُذُهُ رَسُولُ الله ، فَيَدْخُلُ، فَيَنْتَقِضُ) (٢) يَعْنِي فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، وَيَتَوَضَّأُ أَوَّلًا، وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ بِجَمْعٍ.

وَمِنْ بَابِ: أَمْرِ النَّبِيِّ بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الإِفَاضَةِ

* حَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ : (وَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ البِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ) (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ خَارِجَ الصَّحِيحِ: (إِنَّ البِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الخَيْلِ وَالإِبِلِ) (٤).

(الإِيضَاعُ): مَصْدَرُ أَوْضَعَ يُوضِعُ، يُقَالَ: وَضَعَ الْبَعِيرُ، وَأَوْضَعَهُ رَاكِبُهُ، وَفِي القُرْآنِ: ﴿وَلأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ﴾ (٥) أَيْ: حَمَلُوا رِكَابَهُمْ عَلَى العَدْوِ السَّرِيعِ.

وَفِي الحَدِيثِ: (وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ) (٦).


(١) حديث (رقم: ١٦٦٨).
(٢) حديث (رقم: ١٦٦٨).
(٣) حديث (رقم: ١٦٧١).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/ ٢٦٩ و ٢٧٧) و (٥/ ٢٠١)، وأبو داود (رقم: ١٩٢٠)، والنسائي (رقم: ٣٠١٨) (٥/ ٢٥٧)، وابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٢٦٥)، والحاكم في المستدرك (١/ ٦٣٧)، من طرقٍ عن الحَكَم عن مِقْسم عن ابن عباس به.
قال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(٥) سورة التوبة، آية (٤٧).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٤٢٧)، وأحمد في المسند (٣/ ٣٠١ و ٣٣٢ و ٣٦٧ و ٣٩١)، والترمذي (رقم: ٨٨٦) وقال: حسن صحيح، والنسائي (رقم: ٣٠٢١) (٥/ ٢٥٨)، وابن ماجه (رقم: ٣٠٢٣)، والدارمي في سننه (٢/ ٨٦)، وابن خزيمة في الصحيح (٤/ ٢٧٢)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>