للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَخُذْ نَحْوَ حَاجَتِكَ) (١).

وَكَانَ عَلِيٌّ لَا يُبَالِي انْصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ (٢).

وَمِنْ بَابِ: مَا جَاءَ فِي الثَّوْمِ النّيّءِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

* قَوْلُ النَّبِيِّ : (مَنْ أَكَلَ الثَّوْمَ وَالبَصَلَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا) (٣).

* وَفِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ: (أُتِيَ بِقِدْرِ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ) (٤).

فيهِ رِوَايَةُ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: (أُتِيَ بِبَدْرٍ: يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ خَضِرَاتٌ) (٥).

فِي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: إِبَاحَةُ أَكْلِ الثَوْمِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: (مَنْ أَكَلَ) لَفْظُهُ إِبَاحَةٌ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ أَنَّ شُهُودَ الجَمَاعَةِ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ، وَقَدْ أَكَلَ الثَّوْمَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ إِنَّمَا خَرَجَ النَّهْيُّ عَنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ خَاصَّةً مِنْ أَجْلِ مَلَائِكَةِ الوَحْيِ.

وَأَكْثَرُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ مَسْجِدِ النَّبِيِّ فِي ذَلِكَ وَحُكْمَ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣٠٥) وفي سنده الحارِثُ الأعور، كذَّبَه الشَّعبي في رَأْيه، وفي حديثه ضَعْفٌ كما في تقريب التهذيب (ص: ٨٦)، وفيه أيضا: عنعنة أبي إسحاق السبيعي، وهُو مُدَلِّس.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣٠٥)، وفي سَنَدِه غَزْوانُ بنُ جَرِيرٍ الضَّبِّي: مَقْبُولٌ، كما في التقريب، ولا متابع له.
(٣) عَلَّقه البُخَارِي هُنا، وقَدْ وصَلَه مُسْلِمٌ في صَحِيحه (رقم: ٥٦٤) عن أبي الزبير عن جَابِرٍ له مرفوعا.
(٤) حديث (رقم: ٨٥٥).
(٥) حديث (رقم: ٨٥٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>