للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ: مَا رَوَاهُ أَيُّوبُ مِنْ قَوْلِهِ: (إِلَّا الإِقَامَةَ) (١).

وَرُوِيَ عَنِ ابن عُمَرَ : (كَانَتِ الإِقَامَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مَرَّةً مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَهَا مَرَّتَيْن) (٢).

قَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ: عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَإِجْمَاعُهُمْ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ عَلَى إِفْرَادِ الإِقَامَةِ، وَلَوْ صَحَّتْ زِيَادَةُ أَيُّوبَ وَمَا رَوَاهُ الكُوفِيُّونَ مِنْ تَثْنِيَةِ الإِقَامَةِ لَجَازَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي وَقْتٍ مَا ثُمَّ تُرِكَ؛ لِعَمَلِ أَهْلِ المَدِينَةِ عَلَى الآخِرِ الَّذِي اسْتَقَرَّ الأَمْرُ عَلَيْهِ.

وَمِنْ بَابِ: فَضْلِ التَّأْذِينِ

* فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ (٣).

رُوِيَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: (إِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الغِيلَانُ فَأَذِّنُوا) (٤).


= السُّنَن (١/ ٢٣٦)، ووالبيهقي في الكبرى (١/ ٤١٥ - ٤١٦)، من طرقٍ عن عَبْدِ الرَّحمن بن سَعْدِ بن عَمَّارٍ قَال: ثَنِي عَمَّارُ وعُمَرُ ابْنَيْ حَفْصِ بن سَعْدٍ القَرَظ، عن عُمَرَ بن سَعْدٍ عن أَبِيه عن إِبْرَاهِيم بن عَبْدِ العزيز عن أبي محذورة به.
قلت: إسنادُهُ ضَعِيفٌ، عَمَّارُ بنُ حَفْصٍ ليس بشيء، وأبوهُ: حُفَصُ بنُ عُمر، وجَدُّه: عُمَر بن سَعْدٍ كلاهما مَقْبُولٌ، كما قال الحافظ في التقريب أي: إذا تُوبِعَا.
والحديث أخرجه ابن ماجهْ مختصرًا (رقم: ٧٠٩) وسَنَدُهُ ضعيفٌ كما قال البُوصيري في مِصْبَاح الزجاجة (١/ ٩٢).
(١) أخرجه البخاري (رقم: ٦٠٥).
(٢) أخرجه النَّسَائيُّ (رقم: ٦٦٨)، والطَّحاوي في شرح المعاني (١/ ١٣١)، والدَّارمي في السُّنَن (١/ ٢٩٠) من طريق أبي جَعْفَر الفَرَّاء عن مُسْلِم أبي المثَنَّى عن ابن عُمَر به، ورجالُهُ ثقَات.
(٣) حديث (رقم: ٦٠٨).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠/ ٣٩٧) عن عمر بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>