للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الإِحْرَامِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : (نَهَى رَسُولُ اللهِ النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ) (١).

وَالقُفَّازُ: مَا يُلْبَسُ فِي اليَدِ كَمَا يُلْبَسُ الخُفُّ فِي الرِّجْلِ.

وَمِنْ بَابِ: الاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

* حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ : (فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنَيْنِ) (٢)،

هُمَا جَانِبَا البِئْرِ، مَا يُبْنَى عَلَى شَقَّةِ البِئْرِ مِنَ الجَانِبَيْنِ، وَتُوضَعُ عَلَيْهِ البَكَرَةُ.

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ (٣).

وَمِنْ بَابِ: لُبْسِ السِّلَاحِ لِلْمُحِرِمِ

* حَدِيثُ: (أَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ: لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلَاحًا إِلَّا فِي القِرَابِ) (٤).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٧١٩)، وأبو داود (رقم: (١٨٢٩)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٥/ ٥٢) - والحاكم في المستدرك (١/ ٦٦١) جميعا من طرق عن محمد بن إسحاق قال ثني نافع عن ابن عمر به نحوه.
قال الحاكم: صحيحٌ على شَرطِ مُسلِم، ولم يُخرِجاهُ.
قلت: محمد بن إسحاق أخرجَ له مُسلمٌ مُتَابَعة فقط، وقد صَرَّح بالتَّحديثِ عند الحاكم والبيهقي، فَأُمِن تَدليسُه.
ينظر: نصب الراية للزيلعي (٣/ ٢٦)، والبدر المنير لابن الملقن (٦/ ٣٢٧ - ٣٢٨).
(٢) حديث رقم: (١٨٤٠).
(٣) تَكَرَّرَ هُنا في المخطوط عبارة: (للمحرم أن يغسل).
(٤) حديث (رقم: ١٨٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>