للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وَقَوْلُهُ: (إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ) (١) أَيْ: مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُؤَذِّنَ بِلَيْلٍ الدَّهْرَ كُلَّهُ، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَلَا يَمْنَعَنَكُمْ أَذَانُهُ المَعْهُودُ مِنْ سُحُورِكُمْ.

* وَقَوْلُهُ: (لَيْسَ الفَجْرُ هَكَذَا) يُرِيدُ أَنَّ الفَجْرَ لَيْسَ هُوَ هَذَا الفَجْرَ الأَوَّلَ الْمُعْتَرِضَ فِي الأُفُقِ، وَإِنَّمَا الفَجْرُ الَّذِي يُحِلُّ وَيُحَرِّمُ: الطَّالِعُ فِي مَشْرِقِ الشَّمِس، الْمُسْتَطِيرُ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَلِذَلِكَ مَدَّ زُهَيْرٌ سَبَّابَتَيْهِ دَلَالَةٌ عَلَى طُلُوعِ الفَجْرِ وَانْتِشَارِهِ.

وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: لَا حُكْمَ لِلْفَجْرِ الأَوَّلِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَامَةٌ لِلفَجْرِ الثَّانِي.

وَمِنْ بَابٍ: كَمْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ؟

* فِيهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بن مُغَفَّلٍ (٢)، وَحَدِيثُ أَنَسٍ (٣).

قَوْلُهُ: (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ) يُرِيدُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ مَوْضِعُ الصَّلَاةِ لِمَنْ شَاءَ.

وَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَأَجَازَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (٤).

وَمِنْ بَابٍ: مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ (٥).

قَالَ الخَطَّابِي (٦): (إِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ) بِالتَّاءِ.


(١) حديث عائشة (رقم: ٦٢٢) و (رقم ٦٢٣).
(٢) حديث (رقم: ٦٢٤).
(٣) حديث (رقم: ٦٢٥).
(٤) ينظر: مسائل أحمد لابنه عبد الله (ص: ٦١)، ومسائل أحمد وإسحاق للكوسج (٩/ ٤٧١٧).
(٥) حديث (رقم: ٦٢٦).
(٦) أعلام الحديث للإمام الخطابي (١/ ٤٦٦).=

<<  <  ج: ص:  >  >>