للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَيْهِ المَسَاكِينُ.

وَفِي تَكْنِيَتِهِ عَلِيًا بِأَبِي تُرَابٍ إِينَاسٌ لَهُ، وَتَسْكِينٌ لِغَضَبِهِ.

وَفِيهِ نَوْعٌ مِنَ المِزَاحِ.

وَ (الأَعْزَبُ): الَّذِي لَا زَوْجَ لَهُ، وَهِيَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ، وَاللُّغَةُ الفَصِيحَةُ: عَزَبٌ بِغَيْرِ أَلِفٍ.

(فَلَمْ يَقِلْ) مِنَ القَيْلُولَةِ.

وَفِيهِ مُدَارَاةُ [الصَّهْرِ] (١).

وَمِنْ بَابِ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ

* حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ (٢).

الحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ وَالاسْتِحْبَابِ، وَذَلِكَ فِي وَقْتٍ تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ.

وَقِيلَ: بَلْ ذَلِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الخَيْرِ لَا يُمْنَعُ مِنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ.

قَالَ الطَّحَاوِيُّ (٣): مَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي أَمْرِهِ بِالرُّكُوعِ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ، وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِي أَمْرِهِ بِالرُّكُوعِ عِنْدَ دُخُولِهِ كُلُّ


(١) في المخطوط: (الضمير)، والمثبت من شرح ابن بطال (٢/ ٩٣).
(٢) حديث (رقم: ٤٤٤).
(٣) شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>