للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّازِمُ مِنَ الثِّيَابِ فِي الصَّلَاةِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ سَاتِرٌ لِلْعَوْرَةِ، وَمَا زَادَ فَهُوَ اسْتِحْبَابٌ.

وَمِنْ بَابِ: مَا يُذْكَرُ فِي الفَخِذِ

احْتَجَّ بِحَدِيثِ أَنَسٍ (١)، وَزَيْدِ بن ثَابِتٍ (٢) مَنْ قَالَ: إِنَّ الفَخِذَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ، لأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَوْرَةً مَا كَشَفَهَا النَّبِيُّ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَلَا تَرَكَهَا مَكْشُوفَةً بِحَضْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ .

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ (٣): الفَخِذُ عَوْرَةٌ، وَلَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ فِي الحَمَّامِ، فَدَلَّ أَنَّهَا لَا تَقَوَى عِنْدَهُمْ قُوَّةَ العَوْرَةِ، وَإِنْ كَانُوا يُؤْمَرُونَ بِسِتْرِهَا (٤).

وَعِنْدَ مَالْكٍ (٥)، وَالشَّافِعِيِّ (٦): مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ.


(١) حديث (رقم: ٣٧١).
(٢) علَّق البُخاريُّ طَرَفًا منه في هَذا البَاب، وذَكَره موصولا في كتابِ التَّفِسير بتمامه، حديث (رقم: ٤٥٩٢).
(٣) لم أقف عليه مُسْنَدا عنه، وقد ذكَره هكذا ابن بَطَّالٍ فِي شَرْحِ البُخَارِي (٢/ ٣٣).
(٤) وهذا أَعْدَلُ الأَقْوالِ في هذه المسْأَلة، وأَقْربُها إنْ شاءَ الله للصَّوَاب، وبِه تُسْتعمَل الآثارُ كلُّها، واستعمالُ كُلِّها أَوْلى منْ طَرْح بَعْضِها، قالَ ابن رُشْدٍ في "المقدمات الممهدات" (١/ ١١٠): "والَّذِي أَقُولُ بِهِ أَنَّ ما رُوي عن النَّبي في الفَخِذ لَيْس باخْتِلافِ تَعَارُضِ، ومَعْنَاهِ: أَنَّهُ لَيْسَ بعَوْرَة يَجِبُ سَتْرُها كالقُبُل والدُّبُر، وأنَّه عورةٌ يَجِبُ سَتْرُها في مَكارِمِ الأَخْلَاقِ ومَحَاسِنِها، فلا يَنْبَغِي التّهاون بذَلِك في المحافِل والجَمَاعَاتِ، ولا عِنْد ذَوِي الأَقْدَارِ وَالْهَيْئَاتِ" اهـ.
قلت: وقد حَرَّر المسألَة الإمامُ ابن القَطَّان الفَاسي في كتابه "إِحْكامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَام النَّظَر" (ص: ١٠٣ - ١٢٠)، وأَطالَ النَّفَس فيها، فَانُظرها - غَيْر مَأْمُور -.
(٥) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٥٧)، والتفريع (١/ ٢٤٠)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٦٣)، ومواهب الجليل (١/ ٤٩٨).
(٦) ينظر: الأم للشافعي (١/ ٨٩)، المجموع للنووي (٣/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>