للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ بَابِ: إِذَا فَاتَهُ العِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ فِي البُيُوتِ وَالقُرَى.

وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ العِيدِ مَعَ الإِمَامِ:

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاةِ الإِمَامِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (١).

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣).

وَفِي قَوْلِهِ: (هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلَامِ) (٤) دَلَالَةٌ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ .

وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ قَبْلَ العِيدِ وَبَعْدَهَا

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

قَالَتْ طَائِفَةٌ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٥)، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (٦)، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (٧).


(١) الأم للشَّافعي (١/ ٢٤٠).
(٢) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٤/ ٢٩٢).
(٣) مسائل أحمد لأبي داود (ص: ٦٠)، ومسائل أحمد لابن هانئ (١/ ٩٣).
(٤) قال الحافِظُ ابن حَجَرٍ في فتح الباري (٢/ ٤٧٥): "هذا الحدِيثُ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، وَإِنَّما أَوَّله في حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الْمُغَنِّيْتَيْن وقَد تَقَدَّم!!
قلت: هو الحديثُ (رقم: ٩٥٢) المتقَدِّم.
(٥) حديث (رقم: ٩٨٩)
(٦) المدونة (١/ ١٥٦)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٣٤)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٧٧).
(٧) مسائل أحمد لعبد الله (ص: ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>