للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ قَالَ (١): إِذَا صُلِّيَتْ فِي الْمَسْجِدِ جَازَ التَّنَفُّلُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي بَعْدَهَا وَلَا يُصَلِّي قَبْلَهَا، وَهُوَ قَوْلُ عَلْقَمَةَ (٢)، وَالأَسْوَدِ (٣)، وَالنَّخَعِيِّ (٤).

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ (٥): يُصَلِّي قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا كَمَا يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: مِثْلُ هَذَا لَا يُقَاسُ بِالرَّأْي، إِنَّمَا طَرِيقُهُ التَّوْقِيفُ.


(١) للمَالِكِيَّة فِي هَذِهِ المَسْأَلَة رِوايَتَانِ:
إحدَاهُمَا: مَا ذكرهُ قِوَامِ السُّنَّةِ التَّيْمِي بجَوَاز التَّنَفُّل، وهي روايَةُ ابن القَاسِم، وابْنِ عَبْدِ الحَكَم. والأُخْرى: أنَّه كَالْمُصَلَّى لا يُتَنَفَّلُ فيه، وهِي رِوَايَةُ ابن نَافِعٍ. وينظر: المدونة (١/ ١٧٠)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٤٥ - ٤٦) وعقد الجواهر الثَّمينة لابن شاس (١/ ٢٤٢).
(٢) أخرجه عَبْد الرزاق في المصَنَّف (٣/ ٢٧٥) من طريق إبراهيم عنه.
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢/ ١٧٩) من طريقِ ابن إِسْحَاق قال: كَانَ سَعِيدُ بنُ جُبير، وإبْرَاهِيمُ، وعَلْقَمَة يُصَلُّونَ بَعْدَ العِيدِ أَرْبَعًا.
(٣) أخرجه ابن أبي شَيْبَة في المصَنَّف (٢/ ١٧٩) من طريق إبراهيم عنه، وفي (٢/ ١٨٠) من طَريقِ الحَكَم عنه: أَنَّه كانَ يُصَلِّي قَبْلَ العِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ.
فلَعَلَّ لَه في هَذِهِ الْمَسْأَلَة قَوْلانِ، أو اخْتَلَفَ عَلَيْهِ أصْحَابُه فِيها، وقَدْ نَسَب لَهُ الصَّلاةَ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ ابْنُ الْمُنْذِر في الأوسط (٤/ ٢٦٩).
(٤) أخرجه أبو يوسف في كِتابِ الآثارِ (ص: ٥٨)، وابنُ أَبِي شَيْبَة في المصَنَّف (٢/ ١٧٩)، عنه به.
(٥) وبِنَحْوِهِ قَالَ ابن المُنْذِر في الأَوْسَط (٤/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>