للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَعْدَ تَمَامِهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بَعْدَ صَدْرٍ مِنْهَا.

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَلْبَسُ الرِّدَاءَ عَلَى حَسَبِ لِبَاسِ أَهْلِ بَغْدَادَ، وَهُوَ غَيْرُ الاشْتِمَالِ، لأَنَّهُ حَوَّلَ مَا عَنْ يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ، وَلَوْ كَانَ لباسُهُ اشْتِمَالًا، لَقِيلَ: قَلَبَ أَسْفَلَهُ أَعْلَاهُ، أَوْ حَلَّ رِدَاءَهُ فَقَلَبَهُ.

وَمِنْ بَاب: رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيهِمْ مَعَ الْإِمَامِ فِي الاسْتِسْقَاءِ

* فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ (١)، وَفِيهِ: (كَانَ النَّبِيُّ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الاسْتِسْقَاءِ).

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: رَفْعُ اليَدَيْنِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ وَغَيْرِهِ مُسْتَحَبٌّ، لِأَنَّهُ خُضُوعٌ وَتَذَلُّلٌ وَتَضَرُّعٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى.

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ الله حَيِيّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ العَبْدُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا) (٢).

وَكَانَ مَالِكٌ (٣) يَرَى رَفْعَ اليَدَيْنِ فِي الاسْتِسْقَاءِ لِلنَّاسِ وَالْإِمَامِ،


(١) حديث (رقم: ١٠٢٩).
(٢) أخرجه أبو داود رقم: ١٤٩٠)، والترمذي (رقم: ٣٥٥٦)، وابن ماجه (رقم: ٣٨٦٥) وابن حِبَّان في صَحِيحه كما في الإحسان (٣/ ١٦٠)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٩٧)، والبيهقي الكبرى (٢/ ٢١١) من طرق عن أبي عُثْمَانَ النَّهْدِي عن سَلْمَانَ الفَارِسِي به مرفوعا نحوه.
قال الحاكِمُ: إسْنَادُه صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِما.
(٣) ينظر: تهذيب المدونة للبراذعي (١/ ٨٩)، والبيانُ والتَّحصيل لابن رشد (١/ ٣٧٥)، والذخيرة للقرافي (٢/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>