ولذلك قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف (٤/ ٣٤٥): "إِذَا نَحرَ شَاةً من غير ضرُورةٍ، أو ذبَحَ بعيرًا لم يُؤكل تحرِيما، على خلافٍ بين أصحابنَا فيه". وينظر: المدونة (١/ ٤٢٧ - ٤٢٨)، التفريع لابن الجلاب، (١/ ٤٠٢)، الرسالة لابن أبي زيد (ص: ١٨٥)، الكافي لابن عبد البر (ص: ١٧٩)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٥٨٨)، عيون المجالس لعبد الوهاب المالكي (٢/ ٩٥٥ - ٩٥٦). (١) ينظر: الأم للشافعي (٢/ ٢٣٩)، حلية العلماء للشاشي (٣/ ٤٢٤)، بحر المذهب للروياني (٤/ ٩٨). (٢) حديث (رقم: ١٧١٦). (٣) نقل هذا الكلام عن قِوام السُّنة التَّيمي جماعةٌ، منهم: الكِرمانيُّ في الكواكب الدراري (٨/ ١٩٨)، والبِرماويُّ في اللامع الصبيح (٦/ ١٧٨).