للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (١): يُجْزِئُ.

وَمِنْ بَابِ: لَا يُعْطِي الجَزَّارَ مِنَ الهَدْيِ شَيْئًا

* حَدِيثُ عَلِيٍّ : (وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا) (٢).

(الجُزَارَةُ) بِضَمِّ الجِيمِ أَجْرَةُ الجَزَّارِ، وَقِيلَ: الجُزَارَةُ: مَا يَسْقُطُ مِنَ الجَزُورِ، فَلَوْ كَانَتِ الرِّوَايَةُ [٢١٠] (مِنْ جُزَارَتِهَا) جَازَ أَنْ يُقَالَ: لَا يُعْطَى مِنْ بَعْضِ الجَزُورِ أُجْرَةً لَهُ (٣).

وَالْمَعْنَى: كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الهَدْيِ، لَا يَجُوزُ أَجْرُ الجَزَّارِ مِنَ الهَدْيِ، لأَنَّ الهَدْيَ لِلتَّصَدُّقِ، أَوْ لِيُؤْكَلَ مِنْهُ وَيُهْدَى.

وَمِنْ بَابِ: الذَّبْحِ قَبْلَ الحَلْقِ

هَذِهِ الأَشْيَاءُ مُرَتَّبَةٌ، وَالسُّنَّةُ تَرْتِيبُهَا: يَرْمِي الجَمَرَةَ، ثُمَّ يَذْبَحُ، ثُمَّ يَحْلِقُ، ثُمَّ يَطُوفُ.


= الأول: أنَّها لا تُؤكلُ تحريما، والثَّاني: أنه يُكرَهُ ولا يحرم، والثَّالثُ: يُؤكلُ البعيرُ إِذا ذُبح، ولا تُؤكل الشاة إذا نُحرت.
ولذلك قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف (٤/ ٣٤٥): "إِذَا نَحرَ شَاةً من غير ضرُورةٍ، أو ذبَحَ بعيرًا لم يُؤكل تحرِيما، على خلافٍ بين أصحابنَا فيه".
وينظر: المدونة (١/ ٤٢٧ - ٤٢٨)، التفريع لابن الجلاب، (١/ ٤٠٢)، الرسالة لابن أبي زيد (ص: ١٨٥)، الكافي لابن عبد البر (ص: ١٧٩)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٥٨٨)، عيون المجالس لعبد الوهاب المالكي (٢/ ٩٥٥ - ٩٥٦).
(١) ينظر: الأم للشافعي (٢/ ٢٣٩)، حلية العلماء للشاشي (٣/ ٤٢٤)، بحر المذهب للروياني (٤/ ٩٨).
(٢) حديث (رقم: ١٧١٦).
(٣) نقل هذا الكلام عن قِوام السُّنة التَّيمي جماعةٌ، منهم: الكِرمانيُّ في الكواكب الدراري (٨/ ١٩٨)، والبِرماويُّ في اللامع الصبيح (٦/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>