للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* الأَصْلُ فِي النَّهْيِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الْفِعْلِ:

قَالَ : "كُلُّ نَهْيٍ يَرِدُ عَنِ اللهِ ﷿، أَوْ عَنْ رَسُولِهِ فَإِنَّهُ عَلَى الْمَنْعِ؛ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ" (١).

* بَيَانُهُ أَنَّ السُّنَّةَ قَاضِيَةٌ عَلَى القُرْآن:

عِنْدَ شَرْحِهِ لِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنِ الجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، أَوْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا قَالَ : "وَفِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ بَيَانُ أَنَّ السُّنَّةَ تَقْضِي عَلَى الْقُرْآنِ، وَأَنَّهَا إِذَا وَرَدَتْ مُبَيِّنَةً عَنِ القُرْآنِ فَبَيَانُهَا مَتْبُوعٌ" (٢).

* بَيَانُهُ أَقْسَامِ النَّسْخِ:

قَالَ : "وَخَرجَ عَلَى قَولِهِ النَّسْخُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

مِنْهَا: مَا يَكُونُ رَفْعًا لِلْحُكْمِ مَعَ بَقَاءِ التِّلَاوَةِ، مِثلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (٣)، نُسِخَ بِقَوْلِهِ: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٤).

وَمِنْهُ: مَا أُثْبِتَ حُكْمُهُ وَرُفِعَ خَطُّهُ، مِثلَ آيَةِ الرَّجُمِ.

ومِنْهُ: مَا رُفِعَ خَطُّهُ وَنُسِخَ حُكْمُهُ، مِثْلَ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَة ، فَالْخَمْسُ الْمَنْسُوخَةُ غَيْرُ مَوجُودَةٍ فِي الخَطِّ، وَلَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الحُكم" (٥).


(١) التحرير في شرح صحيح مسلم (ص: ٢٦٧).
(٢) التحرير في شرح صحيح مسلم (ص: ٢٦٧).
(٣) سورة البقرة: الآية (٢٤٠).
(٤) سورة البقرة: الآية (٢٣٤).
(٥) التحرير في شرح صحيح مسلم (ص: ٢٨٦ - ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>