للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَحْمَدُ (١).

قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): وَأُحِبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ تَكُونَ لَهُ سَكْتَةٌ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالقِرَاءَةِ، لِيَقْرَأَ فِيهَا المَأْمُومُ الحَمْدُ للهِ.

وَقَالَ مَالِكٌ (٣)، وَالكُوفِيُّونَ (٤): لَا شَيْء بَعْدَ التَّكْبِيرِ إِلَّا قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَاسْتَحَبَّ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ (٥) أَنْ يُسَبِّحَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٦): يَقُولُ: وَجَّهْتُ وَجْهِي، وَلَا يُسَبِّحُ.

وَقَالَ مَالِكٌ (٧): يَجِبُ التَّكْبِيرُ، ثُمَّ القِرَاءَةُ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَهَا فِي وَقْتٍ ثُمَّ تَرَكَهَا، فَتَرْكُهَا وَاسِعٌ.

وَقَوْلُهُ: (هُنَيَّةٌ) وَهُنَيْهَةٌ يَعْنِي الشَّيْءَ القَلِيلِ.

وَمِنْ بَابِ: رَفْعِ البَصَرِ إِلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ

* فِيهِ صَلَاةُ الكُسُوفِ، وَفِيهِ حَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ (٨).


(١) مسائل أحمد لابنه عبد الله (ص: ٧٧)، ومسائل أحمد لابنه أبي الفضل (ص: ٣٩٩).
(٢) الأم للشافعي (١/ ٦٦)، مختصر المزني (١٤).
(٣) المدونة (١/ ٦٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٨٧)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ١٣٢).
(٤) الهداية للمرغيناني (١/ ٥١)، بدائع الصنائع للكاساني (١/ ٢٠٢).
(٥) الهداية (١/ ٥١)، بدائع الصنائع للكاساني (١/ ٢٠٢).
(٦) الأم للشافعي (١/ ٦٦)، مختصر المزني (ص: ١٤)، مغني المحتاج (١/ ١٥٥).
(٧) المدونة (١/ ٦٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٨٧)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ١٣٢).
(٨) حديث (رقم ٧٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>