للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَوْلُهُ: (كَمَا أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً) نَصْبُ اسْمِ إِنَّ، وَ (دُونَ غَدٍ) خَبَرُهُ.

وَالْمَعْنَى: أَنَّ عُمَرَ عَلِمَ أَنِّي عَنَيْتُ بِالبَابِ نَفْسَهُ، كَمَا عَلِمَ أَنَّهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ لَيْلَةُ اليَوْمِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ وَلَا يَأْتِي الغَدُ، أَيْ: كَمَا لَا يَشُكُّ أَنَّ اليَوْمَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ يَسْبِقُ اللَّيْلَةَ الَّتِي تَسْتَقْبِلُكَ، وَاللَّيْلَةَ الَّتي تَسْتَقبِلُكَ وَتَسْبِقُ الغَدَ الَّذِي يَأْتِي بَعْدَهَا، (وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ) يَعْنِي: حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ وَاضِحٍ لَا شُبْهَةَ فِيهِ، مِنْ مَعْدِنِ الصِّدْقِ، وَمِنْ رَأْسِ العِلْمِ) (١).

وَقَوْلُهُ: (فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ (٢)): قَالَ أَبُو وَائِلٍ.

وَكَانَ حُذَيْفَةُ مَهِيبًا، فَهَابَ أَصْحَابُهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ عَنِ البَابِ، فَقَالُوا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ، وَكَانَ مَسْرُوقٌ أَجْرَأَ عَلَى سُؤَالِهِ لِكَفْرَةِ عِلْمِهِ، وَعُلُوِّ مَنْزِلِتِهِ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: عُمَرُ، أَيْ: هُوَ عُمَرُ، أَيْ: البَابُ، كِنَايَةٌ عَنْ عُمَرَ، ثُمَّ قَالُوا: (وَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ تَعْنِي) بِالبَابِ، عَلِمَ أَنَّهُ هُوَ البَابُ؟ قَالَ: نَعَمْ، عِلْمًا لَا شَكَّ فِيهِ.

وَمِنْ بَاب: مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

* حَدِيثُ حَكِيمِ بن حِزَامٍ قَالَ: (قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةِ) (٣).

(أَتَحَنَّثُ) أَيْ: أَتَعَبَّدُ، يُقَالُ: تَحَنَّثَ فُلَانٌ أَيْ: أَلْقَى الحِنْثَ عَنْ نَفْسِهِ يَعْنِي:


(١) قارن بعمدة القاري للعيني (٨/ ٣٠١) حيثُ ذَكَر هُناكَ كَلامَ قِوَامِ السُّنَّة التَّيْمِي دُونَ الإِحَالَة عليه.
(٢) تصحَّفَ في المخْطُوطِ إلى: (مثله)، والمُثْبَتُ من صحيح البخاري.
(٣) حديث (رقم: ١٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>