للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَدَاهُ مِنْ تَحْرِيمِ اللُّبْسِ بِالبَاطِلِ، وَالشُّرْبِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ" (١).

هـ - الأَمْرُ وَالنَّهْيُ:

اسْتَثْمَرَ الإمَامُ قِوَامُ السُّنَّةِ جُمْلَةً مِنَ القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَبْحَثِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِي اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَفِيمَا يَلِي بَيَانٌ لِمَا اقْتَنَصْتُهُ مِنْ ذَلِكَ:

١ - الوُجُوبُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ يَحْتَاجُ إِثْبَاتُهُ إِلَى دِلَالَةٍ شَرْعِيَّةٍ:

تَعَدَّدَتِ الصِّيَعُ الَّتِي عَبَّرَ بِهَا المُصَنِّفُ عَنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ:

* فَقَالَ مَرَّةً: "الوُجُوبُ يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى دِلَالَةٍ": وَقَدْ ذَكَرَهَا فِي مَعْرِضِ انْتِصَارِهِ لِلْقَوْلِ بِاسْتِحْبَابِ الأَذَانِ، قَالَ : "الأَذَانُ سُنَّةٌ، وَقَوْلُهُ: (أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ) لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِيجَابُ الأَذَانِ، إِنَّمَا هُوَ لِلشَّفْعِ وَالوِتْرِ، وَالوُجُوبُ فِيهِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلَالَةٍ" (٢).

* وَعَبَّرَ عَنْهَا مَرَّةً بِقَوْلِهِ: "الإِيجَابُ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ فَقَالَ رَدًّا عَلَى عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ بِوُجُوبِ الأَذَانِ أَيْضًا: "وَقَالَ عَطَاءٌ: (إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ وَلَمْ تُؤَذِّنْ وَلَمْ تُقِمْ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ)، وَحُجَّتُهُ: قَوْلُهُ لِلرَّجُلَيْنِ: (أَذِّنَا وَأَقِيمَا)، وَالعُلَمَاءُ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ عَطَاءٍ، لِأَنَّ الإِيجَابَ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ" (٣).

* وَقَالَ مَرَّةً: "الفَرَائِضُ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِيَقِينٍ"، قَالَ مُبَيِّنًا عَدَمَ وُجُوبِ


(١) (٤/ ٦٢ - ٦٣) من قسم التحقيق.
(٢) (٢/ ٤٩١) من قسم التحقيق، ويُنْظَر التَّعليقُ الَّذي ذكرته هناك.
(٣) (٢/ ٥١٢) من قسم التحقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>