للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ بَابِ: هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ؟

* فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: (أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟) (١).

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الإِمَامِ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ وَأَخْبَرَهُ مَنْ خَلْفَهُ مِنَ الْمَأْمُومِينَ أَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَةً هَلْ يَرْجِعُ إِلَى قَوْلِهِمْ أَمْ لَا؟

رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ مَرَّةٍ (٢): يَرْجِعُ إِلَى قَوْلِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (٣)، لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ يَبْنِي عَلَى غَالِبٍ ظَنِّهِ.

وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى (٤): يَعْمَلُ عَلَى يَقِينِهِ (٥) وَلَا يَرْجِعُ إِلَى قَوْلِهِمْ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ ذِي اليَدَيْنِ (٦): ذُكِّرَ فَذَكَرَ، وَبَنَى عَلَى يَقِينِهِ.

وَمِنْ بَابِ: بُكَاءِ الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ

* قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ (٧): سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ


(١) حديث (رقم: ٧١٤).
(٢) التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٥٠)، الرسالة لابن أبي زَيْدٍ (ص: ١٣١)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاسٍ (١/ ١٧٥).
(٣) الأصل لمحمَّدِ بن الحَسَن (١/ ٢٢٤)، شرح فتح القدير (١/ ٤٥٢)، الهداية (١/ ٨٢).
(٤) التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٥٠)، الرسالة لابن أبي زيد (ص: ١٣١)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ١٧٥).
(٥) في المخطوط: (نفسه)، وهو خَطَأٌ، والمُثْبَتُ مِنْ شَرْحِ ابن بَطَّال (٢/ ٣٤٣).
(٦) الأُمُّ للشافعي (١/ ١٢٣ - ١٢٤).
(٧) عَلَّقَه البُخاري في هَذا البَاب، وقَدْ وَصَلَهُ عبدُ الرَّزَّاق في المصنف (٢/ ١١٤)، وابنُ أَبي شَيْبَة في المصنف (١٤/ ٧)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٥٦) وسَعِيدِ بن مَنْصُورٍ كما في فتح الباري (٢/ ٢٠٦)، وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٢/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>