(٢) يجوز للأب تزويجُ البِكْر الصَّغِيرة مِنْ غيرِ رِضَاها في قول أصْحَابِ المُذَاهِبِ الأَرْبَعَة كما تَراهُ في: المدونة (٢/ ١٤٠)، والأم للشافعي (٥/ ١٧) وتكملة المجموع (١٦/ ١٦٥)، والمغني (٧/ ٣٨٢).واخْتَلَفُوا في البِكْر الكَبِيرة، فأَجَازَهُ الجُمْهُور، وخَالَفَهم الحَنَفِيَّة، والأَوْزَاعِيُّ، والثَّوْرِيُّ كَمَا فِي مُخْتَصَر الطَّحَاوِي (ص: (١٧٢)، والْمُغْني لابن قدامة (٧/ ٣٨٢).أما الجَدُّ فَفِيه الخلاف في كلتيهما، وينظر: عيون المجالس لعبد الوهاب المالكي (٣/ ١٠٤٤)، والمغني لابن قدامة (٧/ ٣٨٢).وأجازةُ الشَّافعيَّة للكَبِيرَة والصَّغِيرة، كما في الأُمِّ للشافعي (٥/ ١٨)، وروضة الطالبين للنووي (٧/ ٥٣).(٣) ينظر: المهذب للشيرازي (٢/ ٦٣ - ٦٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute