للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ : (إِنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ العَصَا عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، وَانْكِحِي أُسَامَةَ) (١).

وَيَجُوزُ لِلْأَبِ وَالجَدِّ تَزْوِيجُ البِكْرِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً (٢).

وَمِنْ بَابِ الوَلِيمَةِ

قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (٣): والطَّعَامُ الَّذِي يُدْعَى إِلَيْهِ النَّاسُ سِتَّةُ: الوَلِيمَةُ لِلْعَرُوسِ، وَالخُرْسُ لِلْوِلَادَةِ، وَالإعْذَارُ لِلْخِتَانِ، وَالوَكِيرَةُ لِلْبِنَاءِ، وَالنَّقِيعَةُ لِقُدُوم الْمُسَافِرِ، وَالْمَأْدْبَةُ لِغَيْرِ سَبَبٍ، وَيُسْتَحَبُّ مَا سِوَى الوَلِيمَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِظْهَارِ نِعَمِ اللهِ تَعَالَى وَالشُّكْرِ عَلَيْهَا، وَاكْتِسَابِ الأَجْرِ وَالْمَحَبَّةِ.

فَأَمَّا الوَلِيمَةُ فَقِيلَ: هِيَ وَاجِبَةٌ، لِمَا رَوَى أَنَسٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ [قَالَ:


(١) أخرجه مسلم (رقم: ١٤٨٠).
(٢) يجوز للأب تزويجُ البِكْر الصَّغِيرة مِنْ غيرِ رِضَاها في قول أصْحَابِ المُذَاهِبِ الأَرْبَعَة كما تَراهُ في: المدونة (٢/ ١٤٠)، والأم للشافعي (٥/ ١٧) وتكملة المجموع (١٦/ ١٦٥)، والمغني (٧/ ٣٨٢).
واخْتَلَفُوا في البِكْر الكَبِيرة، فأَجَازَهُ الجُمْهُور، وخَالَفَهم الحَنَفِيَّة، والأَوْزَاعِيُّ، والثَّوْرِيُّ كَمَا فِي مُخْتَصَر الطَّحَاوِي (ص: (١٧٢)، والْمُغْني لابن قدامة (٧/ ٣٨٢).
أما الجَدُّ فَفِيه الخلاف في كلتيهما، وينظر: عيون المجالس لعبد الوهاب المالكي (٣/ ١٠٤٤)، والمغني لابن قدامة (٧/ ٣٨٢).
وأجازةُ الشَّافعيَّة للكَبِيرَة والصَّغِيرة، كما في الأُمِّ للشافعي (٥/ ١٨)، وروضة الطالبين للنووي (٧/ ٥٣).
(٣) ينظر: المهذب للشيرازي (٢/ ٦٣ - ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>