للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنَّهُمَا قَالَا: لَا سُجُودَ عَلَيْهِ.

وَالحُجَّةُ لِلْجَمَاعَةِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: (إِذَا قَامَ يُصَلِّي) [يَدْخُلُ] (١) فِيهِ جَمِيعُ الصَّلَوَاتِ فَرْضِهَا وَنَفْلِهَا، فَهُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ مَا يُسَمَّى صَلَاةٌ، وَقَدْ أَوْجَبَ النَّبِيُّ السُّجُودَ عَلَى السَّاهِي، وَالسُّنَّةُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهَا.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٢): إِذَا كَانَ الشَّيْطَانُ هُوَ الَّذِي يُلَبِّسُ عَلَيْهِ حَتَّى يُنْسِيَهُ فَلْيُرْغِمْ أَنْفَهُ بِالسُّجُودِ لِيَرْجِعَ رَاغِمَ الْأَنْفِ خَاسِئًا.

وَمِنْ بَابِ: إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ بِيَدِهِ

* فِيهِ كُرَيْبٌ: (أَنَّ ابنَ عَبَّاسٍ وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ .. ) (٣).

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الإِشَارَةِ الَّتِي تُفْهِمُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ مَالِكٌ (٤) وَالشَّافِعِيُّ (٥): لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ.


= أما أثر قتادة: فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٣٢٦) عن مَعْمَرٍ عن قتادة قوله: (إِذَا كَانَ وَهْمُه في التَّطَوُّع والوِتْرِ، فَلْيَبْنِ إِلى وَهْمِه، ولْيَسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ)، ورجاله ثقات.
ونُقِلَ عنهُ خِلافُ الَّذِي نَسَبَه لَهُ الإِمَامُ قِوامُ السُّنَّة التَّيْمِي : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٩) عن ابن عُلَيَّةَ عن سَعِيدِ بن أبي عَرُوبَةَ عَنْهُ أَنَّه: (لَا يَرَى الوَهْمَ في التَّطَوُّع)، ورجاله ثقات.
(١) زيادة من شرح ابن بطال (٣/ ٢٣٠) يقتضيها سياق الكلام.
(٢) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣/ ٢٣٠ - ٢٣١).
(٣) حديث (رقم: ١٢٣٣).
(٤) ينظر: المدونة (١/ ١٠٠).
(٥) ينظر: حلية العلماء للقفال (٢/ ٢٤٢)، وروضة الطالبين للنووي (١/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>