للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ بَاب: مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ عَلَى الجَنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

* فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ) (١).

فِيهِ بَيَانُ أَنَّ الصُّفُوفَ إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ كَانَ دُعَاءُ الْمُسْلِمِينَ لِلْمَيِّتِ أَكْثَرَ، وَكَانَ الْمَيِّتُ إِلَى الرَّحْمَةِ أَقْرَبَ.

وَمِنْ بَابِ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ

السُّنَّةُ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ، وَعِنْدَ عَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ.

وَمِنْ شَرْطِ صِحَّةِ صَلَاةِ الجَنَازَةِ: الطَّهَارَةُ، وَسَتْرُ العَوْرَةِ، وَالْقِيَامُ، وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَة.

وَإِنْ اجْتَمَعَ جَنَائِزُ فَالأَفْضَلُ أَنْ يُفْرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ بِصَلَاةٍ، فَإِنْ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ جَازَ، لأَنَّ القَصْدَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ الدُّعَاءُ لَهُمْ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالجَمْعِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ.


= هذا حديثٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عبدِ الله بن مَسْعُودٍ إِلا مِنْ هَذَا الوَجْه، وسمعتُ محمَّد بن إسماعيل يُضَعِّف حديث أبي مَاجِدةَ هَذا، وقال محمَّدٌ: قال الحُميدي، قال ابن عُيَيْنة: قيل لِيَحْيى: مَنْ أَبُو مَاجِدَة هذا؟ قال: طَائِرٌ طَارَ فَحَدَّثَنَا". وضعَفَه البَيْهَقِيُّ أَيْضًا.
ينظر: نصب الراية للزيلعي (٢/ ٢١٠)، والبدر المنير لابن الملقن (٥/ ٢٣٠)، والتلخيص الحبير لابن حجر (٢/ ١١٢ - ١١٣).
(١) حديث (رقم: ١٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>