للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (١): أَنَّ شَجَرَةَ الحَرَمِ لَا يَجُوزُ قَطْعُهَا؛ سَوَاءٌ غَرَسَهُ الآدمِيُّونَ أَوْ نَبَتَ مِنْ غَيْرِ غَرْسٍ، وَقَدْ فَرَّقَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ مَا يُنْبِتُهُ اللهُ مِنْ غَيْرِ غَرْسِ أَحَدٍ، وَبَيْنَ مَا يُنْبِتُهُ الآدَمِيُّونَ (٢)، وَيَقُولُونَ: النَّهِيُ وَرَدَ فِيمَا أَنْبَتَهُ اللهُ دُونَ غَيْرِهِ. وَلَفْظُ الحَدِيثِ يَقْتَضِي الْعُمُومَ.

وَالشَّافِعِيُّ يَرَى فِيهِ الفِدْيَةُ (٣)، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا شَيْء عَلَى مَنْ قَطَعَ شَيْئًا مِنْ شَجَرِ الحَرَمِ (٤).

وَمِنْ بَابِ: [لَا] (٥) يُنَفَّرُ صَيْدُ الحَرَمِ

قَوْلُهُ: (لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا) (٦).

الخَلَا الحَشِيشُ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: لَا يُحْتَشُّ مِنَ الحَرَمِ، فَأَمَّا الرَّعْيُ فَلَا بَأْسَ بِهِ (٧).


= (٥/ ٤٧١)، والمبسوط للسرخسي (١٠/ ٦٢)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ١٦٣)، شرح مختصر خليل للخرشي (٣/ ١٢٩)، ومواهب الجليل للحطاب (٧/ ٥٤٦).
(١) ينظر: الأم للشافعي (٢/ ٢٠٨)، الحاوي الكبير للماوردي (٤/ ٣١١)، وبحر المذهب للرُّوياني (٤/ ٥٣ - ٥٤).
قلت: وقد حَكَى بَعْضُ الشَّافعيَّة أَنَّ مَذْهَبَهم التّفريقُ بين مَا أنْبَته الآدَمِيُّ، وَمَا أَنْبَتَهُ الله تعالى، ينظر: روضة الطالبين للنووي (٣/ ١٦٧)، ومغني المحتاج للشربيني (١/ ٥٢٨).
(٢) ينظر: مختصر الطحاوي (ص: ٦٩)، الهداية للمرغيناني (١/ ١٩٠)، شرح فتح القدير لابن الهمام (٣/ ٣٣).
(٣) ينظر: الأم للشافعي (٢/ ٢٠٨)، مغني المحتاج للشربيني (١/ ٥٢٧).
(٤) ينظر: المدونة (١/ ٣٣٩)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٣٣١)، الكافي لابن عبد البر (ص: ١٥٦).
(٥) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من صحيح البخاري.
(٦) حديث (رقم: ١٨٣٣).
(٧) ينظر: المهذب للشيرازي، (١/ ٢١٩) روضة الطالبين للنووي (٣/ ١٦٧)، ومغني المحتاج للشربيني (١/ ٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>