للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ بَابِ: اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

* حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَة (١)، وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى (٢)، وَحَدِيثُ الْمِسْوَرِ (٣).

هَذَا البَابُ كُلُّهُ يَقْتَضِي طَهَارَةَ فَضْلِ الوَضُوءِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ (٤): لَا بَأْسَ بِالوُضُوءِ مِنْ فَضْلٍ مُشْرِكٍ، وَبِفَضْلِ وَضُوئِهِ.

قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (٥): أَوَانِي الْمُشْرِكِينَ وَثِيَابُهُمْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ:

ضَرْبٌ تُحقِّقَ طَهَارَتُهُ: فَلَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ وَلَا يُكْرَهُ.

وَضَرْبٌ تُحقِّقَ نَجَاسَتُهُ: فَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ.

وَضَرْبٌ شُكَّ فِي حَالِهِ: فَيُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ قَبْلَ الغَسْلِ، وَلَا يَحْرُمُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاجِبٌ أَنْ لَا تُسْتَعْمَلَ أَوَانِيهِمْ إِلَّا بَعْدَ الغَسْلِ.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ (٦): "إِذَا كَانَ القَوْمُ يَتَدَيَّنُونَ بِاسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ كَالْمَجُوسِ وَغَيْرِهِمْ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ ثِيَابِهِمْ وَأَوَانِيهِمْ".

وَقَالَ أَحْمَدُ (٧): لَا تَجُوزُ ثِيَابُ أَهْلِ الكُفْرِ وَأَوَانِيهِمْ إِلَّا بَعْدَ الغَسْلِ.


(١) حديث (رقم: ١٨٧).
(٢) حديث (رقم: ١٨٨).
(٣) حديث (رقم: ١٨٩).
(٤) ينظر: مختصر المزني (ص: ٠١)، والحاوي الكبير للماوردي (١/ ٨٠).
(٥) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (١/ ٨١).
(٦) هو أبو إسحاق الشيرازي، وقوله هذا في المهذب (١/ ٣٢).
(٧) ينظر: مسائل أحمد لابن هانئ (١/ ٥٨)، ونُقِل عنه جوازُ الصَّلاة في ثِيابِ النَّصَارَى واليَهُود الَّتي =

<<  <  ج: ص:  >  >>