للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَكْثَرَ مِنْهُ تَوْسِعَةً عَلَى العَامَّةِ، وَلِيُقْتَدَى بِهِ، وَلِذَلِكَ صَلَّى (١) جَابِرٌ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَثِيَابُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ.

وَ (المِشْجَبُ): الخَشَبَةُ الَّتِي تُلْقَى عَلَيْهَا الثِّيَابُ، وَقِيلَ: المِشْجَبُ: عُودٌ يُنْصَبُ فِي البُيُوتِ تُعَلَّقُ بِهِ الثِّيَابُ.

وَ (الحُمْقُ): كِنَايَةٌ عَنِ الجَهْلِ.

وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: جَابِرٌ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَعُمَرُ بنُ أَبِي سَلَمَةَ (٢) .

وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بهِ

قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: المُلْتَحِفُ: المُتَوَشِّحُ، وَهُوَ المُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ - وَهُوَ الاشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٣): التَّوْشِيحُ نَوعٌ مِنَ الاشْتِمَالِ، تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِهِ، لِأَنَّ فِيهِ مُخَالَفَةَ طَرَفَي الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقَيْهِ كَمَا قَالَ : (مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ) (٤)، وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ المَنْهِيُّ عَنْهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ.


(١) في المخطوط ، وهُو وَهمٌ، وإِنَّما الفِعْلُ: (صَلَّى) يَعُودُ على جَابِرٍ كما في لَفْظِ الحديث.
(٢) أَمَّا حديثُ جابرٍ فكَمَا تقَدَّم في الحديثِ السَّابق (رقم: ٣٥٢)، وأَمَّا حَدِيثُ أبي هُرَيرةَ فَسَيْأتي قَريبًا، أخْرجَهُ البخاري (برقم: ٣٥٨) و (٣٦٠)، وحديثُ عُمَر بن أبي سلمة سيأتي أيضا عند البخاري (برقم: ٣٥٥ و ٣٥٦).
(٣) ينظر نحو هذا الكلام لابن بطال في شرحه على البخاري (٢/ ٢٠).
(٤) أخرجه البخاري (رقم: ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>