للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ بَابِ: وُجُوبُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

* فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ (١).

قَوْلُهُ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ … ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عِظَمِ أَمْرِ الجَمَاعَةِ.

وَأَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الجَمَاعَةَ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ (٢) إِلَّا أَهْلَ الظَّاهِرِ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُمْ فَرِيضَةٌ، وَاحْتَجُوا بِهَذَا الحَدِيثِ.

قَالَ قَوْمٌ: الصَّلَاةُ الَّتِى أَمَرَ أَنْ يُحَرَّقَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هِيَ صَلَاةُ الجَمَاعَةِ، بِدَلِيلِ حَدِيثِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: (لَا يَشْهَدُونَ العِشَاءَ، أَوْ لأُحَرِّقَنَّ حَوْلَ بُيُوتِهِمْ) (٣).

وَقَالَ قَوْمٌ (٤): هِيَ الجمعة.


(١) حديث (رقم: ٦٤٤).
(٢) في نقل هَذَا الإجماع نظر، فإنَّ القولَ بالوُجُوب قال به غيرُ أهْلِ الظَّاهِرِ، مِنهم: عَطَاءُ، وأَحْمَد بن حنبل، وأبو ثَوْر، وهو مذْهَبُ كثيرٍ من أَصْحَابِ رَسُولِ الله ، مِنهم: ابن مَسْعُودٍ، وأبو موسى، وعليٌّ، وابنُ عبَّاس.
وممن يقول بالوُجوب أيْضا: إسحَاقُ بن رَاهُويه، والفُضَيل بن عِياضٍ، والأوزَاعيُّ، والثَّوريُّ، وابنُ خُزيمة، وابنُ المنْذِر وينظر: "الأوسط لابن المنذرِ" (٤/ ١٣٤ - ١٣٥)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (١/ ٣٤٥)، وفتح الباري لابن رجب الحنبلي (٥/ ٤٤٧) - (٥/ ٤٥٠).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٢) من طريق ابن أبي ذِئْبٍ عن عَجْلان مولى المشعمل عن أبي هريرة.
ووردَ التَّصريحُ بصلاة العشاء من حديثِ أبي هُريرة أيضا من طريقِ:
أ - سعيد المقبري عنه أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٧).
ب - أبي صالح ذكوان السَّمَّان: أخرجه أحمد (٢/ ٤١٦ و ٥٢٥ و ٥٢٦ و ٥٣٧).
(٤) استدلالا بحديثِ ابن مسعُودٍ أنَّ النبيَّ قالَ لقومٍ يتخَلَّفون عن الجُمُعَة: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَن آمُرَ رَجُلا يُصَلِّي بالنَّاس، ثم أُحَرِّقَ على رِجَالٍ يتخَلَّفُون عن الجمعة)، أخرجه مسلم (رقم: ٦٥٢).=

<<  <  ج: ص:  >  >>