(٢) في نقل هَذَا الإجماع نظر، فإنَّ القولَ بالوُجُوب قال به غيرُ أهْلِ الظَّاهِرِ، مِنهم: عَطَاءُ، وأَحْمَد بن حنبل، وأبو ثَوْر، وهو مذْهَبُ كثيرٍ من أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ، مِنهم: ابن مَسْعُودٍ، وأبو موسى، وعليٌّ، وابنُ عبَّاس. وممن يقول بالوُجوب أيْضا: إسحَاقُ بن رَاهُويه، والفُضَيل بن عِياضٍ، والأوزَاعيُّ، والثَّوريُّ، وابنُ خُزيمة، وابنُ المنْذِر وينظر: "الأوسط لابن المنذرِ" (٤/ ١٣٤ - ١٣٥)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (١/ ٣٤٥)، وفتح الباري لابن رجب الحنبلي (٥/ ٤٤٧) - (٥/ ٤٥٠). (٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٢) من طريق ابن أبي ذِئْبٍ عن عَجْلان مولى المشعمل عن أبي هريرة. ووردَ التَّصريحُ بصلاة العشاء من حديثِ أبي هُريرة أيضا من طريقِ: أ - سعيد المقبري عنه أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٧). ب - أبي صالح ذكوان السَّمَّان: أخرجه أحمد (٢/ ٤١٦ و ٥٢٥ و ٥٢٦ و ٥٣٧). (٤) استدلالا بحديثِ ابن مسعُودٍ أنَّ النبيَّ قالَ لقومٍ يتخَلَّفون عن الجُمُعَة: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَن آمُرَ رَجُلا يُصَلِّي بالنَّاس، ثم أُحَرِّقَ على رِجَالٍ يتخَلَّفُون عن الجمعة)، أخرجه مسلم (رقم: ٦٥٢).=