للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (١): يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ العِلْكُ، لأَنَّهُ يُجَفِّفُ الفَمَ وَيُعْطِسُ، وَلَا يُفَطِّرُ؛ لِأَنَّهُ يَدُورُ فِي الفَمِ وَلَا يَنْزِلُ مِنْهُ إِلَى الجَوْفِ شَيْءٌ يُبْطِلُ الصَّوْمَ.

قَالُوا: وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَمْضَغَ الخُبْزَ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَمْضَعُ لَهُ غَيْرُهُ لَمْ [يُكْرَهُ] (٢) لَهُ ذَلِكَ.

بَابُ: إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

قَوْلُهُ: (فَأُتِيَ النَّبِيُّ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى العَرَقَ) (٣).

[فِي الإِذْنِ] (٤) لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ الثَّمْرَ الَّذِي فِي العَرَقِ وُجُوهٌ، مِنْهَا: لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ رُخْصَةٌ لَهُ، وَعَلَى هَذَا تَأَوَّلَهُ الزُّهْرِيُّ] (٥).

وَالوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنِ التَّكْفِيرِ لِعِلَّةِ العَدَمِ، أَوْ عِلَّةٍ فِي بَيْتِهِ، فَإِذَا وَجَدَ، أَوْ زَالَتْ عَنْهُ العِلَّهُ أَنَّ الكَفَّارَةَ بِحَالِهَا، وَعَلَيْهِ الخُرُوجُ مِنْهَا.


(١) ينظر: الأم للشافعي (٢/ ١٠١)، الحاوي الكبير للماوردي (٣/ ٤٦١)، المهذب للشيرازي (١/ ١٨٦).
(٢) في المخطوط: (يكن)، وهو خطأ، والمثبتُ من بحر المذهب للرُّوياني (٣/ ٢٩٢)، وهو الصَّواب الموافِق لِسِياق الكَلام.
(٣) حديث رقم: ١٩٣٥).
(٤) في المخطوطِ سَقْطٌ، والزِّيادةُ بها يَسْتَقيم الكَلام.
(٥) في المخطوطِ كلمةٌ غيرُ وَاضِحَة، ولَعَلَّ المثْبَت أَوْفَق لِسِياق الكَلام.
وقولُ الزُّهْرِي: (وَإِنما كانَ هَذَا رُخْصَةٌ لهُ خاصَّة، فَلَو أَنَّ رجُلًا فَعَل ذَلِكَ اليَوْم لَمْ يَكُن لَهُ بُدٌ مِنَ التَّكفير)، أخرجَه عبدُ الرَّزاق في المصنف (٤/ ١٩٤)، ومن طريقْه أبْو داود في السُّنن (رقم: ٢٣٩١) عن مَعْمَر عنه به، وإسنادُه صَحِيحٌ.
وهو في صحيح مُسلم (رقم: (١١١١) بالإسنادِ نَفْسِه، لكن دُونَ ذِكْر قَوْل الزُّهري.
وينظر في مُنَاقَشَة قَوْل الزُّهري كتاب معالم السُّنَن للخطابي (٢/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>