للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ بَابِ: هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمٍ؟

قَوْلُ عَائِشَةَ : (لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ) (١)، أَيْ: وُلِدَتْ فِي الإِسْلَامِ، وَمَا رَأَيْتُ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا عَلَى الإِسْلَامِ، أَيْ: لَمْ أَكُ مَوْلُودًا أَيَّامَ الجَاهِلِيَّةِ.

وَقَوْلُهَا (نَحْرُ الظَّهِيرَةِ)، أَيْ: أَوَّلُ الظَّهِيرَةِ، وَنَحِيرَةُ الشَّهْرِ: أَوَّلُهُ، وَالنُّحُورُ: أَوَائِلُ الشُّهُورِ.

وَمِنْ بَاب: مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُودِ

* حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: (أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ العَلَمَ فِي الثُّوْبِ) (٢).

قَالَ الخَطَّابِيُّ (٣): مَذْهَبُ ابن عُمَرَ فِي هَذَا مَذْهَبُ الوَرَعِ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَتَوَخَّى فِي أَكْثَرِ مَذَاهِبِهِ الاِحْتِيَاطَ فِي أَمْرِ الدِّينِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي رِوَايَتِهِ: (إِلَّا عَلَمًا فِي ثَوْبٍ) (٤)، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لأَنَّ مِقْدَارَ العَلَمِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ اللُّبْس.

* وَحَدِيثُ: (لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ) (٥).

وَقَوْلُهُ: (قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ).


(١) حديث (رقم: ٦٠٧٩).
(٢) حديث (رقم: ٦٠٨١).
(٣) أعلام الحديث للخطابي (٣/ ٢١٩٠).
(٤) أخرجه البخاري (رقم: ٣٢٢٦) وفيه: (رَقْمًا) بَدَل: (عَلَمًا).
(٥) حديث (رقم: ٦٠٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>